٣٠٣٦ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن الثمر المعلق. فقال:((من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع)) وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره. قال: وسئل عن اللقطة فقال ((ما كان منها في الطريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفها سنة؛ فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهو لك، وما كان في الخراب العادي ففيه وفي الركاز الخمس)). رواه النسائي. وروى أبو داود عنه من قوله: وسئل عن اللقطة إلي آخره. [٣٠٣٦]
ــ
الفصل الثاني
الحديث الأول عن عمرو: مقدمة الحديث سبق شرحها في باب الغضب. قوله:((أن يؤويه الجرين)) [نه] أوى وآوى بمعنى واحد، والمقصور منهما لازم ومتعد، ومن المتعدي هذا الحديث، والمعنى يضمه البيدر ويجمعه. ((والجرين)) موضع تجفيف التمر، وهو له كالبيدر للحنطة، ويجمع علي جرن بضمتين. قوله:((في الطريق الميتاء)) كذا في جامع الأصول، وقد وقع في نسخ المصابيح ((بطريق الميتاء)) بالإضافة. ((تو)): الطريق الميتاء الطريق العام، ومجتمع الطريق أيضاً ميتاء، والجادة التي تسلكها السابلة، وهو مفعال من الإتيان أي يأتيه الناس ويسلكه.
قوله:((فعليه غرامة مثليه والعقوبة)) ((قض)): هذا إيجاب للغرامة والتعزير فيما يخرجه؛ لأنه ليس من باب الضرورة المرخص فيها؛ ولأن الملاك لا يتسامحون بذلك، بخلاف القدر اليسير الذي يؤكل. ولعل تضعيف الغرامة للمبالغة في الزجر؛ أو لأنه كان كذلك تغليظاً في أوائل الإسلام ثم نسخ، وإنما لم يوجب القطع فيه، وأوجب فيما يوجد مما جمع في البيدر؛ لأن مواضع النخل بالمدينة لم تكن محوطة محروزة. والمراد بـ ((ثمن المجن)) ثلاثة دراهم، ويشهد له ما روى ابن عمر رضي الله عنهما:((أنه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم)) والجرين للثمار كالمراح للشياه، فإن حرز الأشياء علي حسب العادة، وجعل ما يوجد في العمران وما يأتيه الناس غالباً من المسالك لقطة يجب تعريفها؛ إذ الغالب أنه ملك مسلم. وأعطى ما يوجد في برية والأراضي العادية التي لم تجر عليها عمارة إسلامية، ولم تدخل في ملك مسلم حكم الركاز؛ إذ الظاهر أنه لا مالك له.