للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٣٤ - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها)). رواه مسلم.

٣٠٣٥ - وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن لقطة الحاج. رواه مسلم.

ــ

وقوله: ((هي لك)) أي إن أخذتها وعرفتها ولم تجد صاحبها، فإن لك أن تملكها. ((أو لأخيك)) يريد به صاحبها. والمعنى: إن أخذتها فظهر مالك فهو له، أو تركتها فاتفق أن صادفها فهو أيضاً له. وقيل: معناه إن لم تلتقطها يلتقط غيرك. ((أو للذئب)) أي إن تركتها ولم يتفق أن يأخذه غيرك يأكله الذئب غالباً. نبه بذلك علي جواز التقاطها وتملكها، وعلي ما هو العلة لها، وهي كونها معرضة للضياع؛ ليدل علي اطراد هذا الحكم في كل حيوان يعجز عن الرعية بغير راع، والتحفظ عن صغار السباع. وأشار بالتقييد بقوله: ((معها سقاؤها)) أن المانع من التقاطها، والفارق بينها وبين الغنم ونحوها استقلالها بالتعيش، وذلك إنما يتحقق فيما يوجد في الصحراء، فأما ما يوجد في القرى والأمصار فيجوز التقاطها لعدم المانع ووجود الموجب، وهو كونها معرضة للتلف، مطمحة للأطماع. وذهب قوم إلي أنه لا فرق في الإبل ونحوها من الحيوان الكبار بين أن يوجد في صحراء أو عمران؛ لإطلاق المنع.

الحديث الثاني عن زيد: قوله: ((فهو ضال)) أي الواجد غير راشد إن لم يعرفها، أو ما وجد ضال كما كان. ((مح)): يجوز أن يراد بـ ((ضال)) ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطها للتملك، بل إنما يلتقط للحفظ، ((فهو ضال)) إن حفظها ولم يعرفها.

الحديث الثالث عن عبد الرحمن: قوله: ((نهي عن لقطة الحاج)) ((قض)): هذا الحديث يحتمل أن يكون المراد به النهي عن أخذ لقطتهم في الحرم، وقد جاء في الحديث ما يدل علي الفرق بين لقطة الحرم وغيره، وأن يكون المراد النهي عن أخذها مطلقاً؛ لتترك مكانها وتعرف بالنداء عليها؛ لأن ذلك أقرب طريقاً إلي ظهور صاحبها؛ لأن الحاج لا يلبثون مجتمعين إلا أياما معدودة، ثم يتفرقون ويصدرون مصادر شتى، فلا يكون للتعريف بعد تفرقهم جدوى. ((مظ)): لا يجوز التقاط لقطة حرم مكة للتملك، فلو التقطها لا يمتلكها بعد التعريف، بل يلزمه أن يحفظها أبدا لمكالها ثمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>