للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٤٤ - وعن أنس [رضي الله عنه]، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((مولي القوم من أنفسهم)). رواه البخاري.

٣٠٤٥ - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ابن أخت القوم منهم)). متفق عليه.

وذكر حديث عائشة: ((إنما الولاء)) في باب قبل ((باب السلم)).

وسنذكر حديث البراء: ((الخالة بمنزلة الأم)) في باب: ((بلوغ الصغير وحضانته)) إن شاء الله تعالي.

ــ

وغيرهم إلي أنه يرث من الكافر، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ((الإسلام يعلو ولا يعلي عليه)) وحجة الجمهور هذا الحديث. والمراد من حديث الإسلام فضل الإسلام علي غيره وليس فيه تعرض للميراث فلا يترك النص الصريح. وأما المرتد فلا يرث المسلم بالإجماع، وأما المسلم من المرتد ففيه أيضاً الخلاف، فعند الشافعي ومالك وربيعة وابن أبي ليلي وغيرهم أن المسلم لا يرث منه. وقال أبو حنيفة والكوفيون والأوزاعي وإسحاق: إنه يرثه وروي ذلك عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، لكن قال الثوري وأبو حنيفة: ما اكتسبه في ردته فهو لبيت المال. وما اكتسبه في الإسلام فهو لورثته المسلمين.

الحديث الرابع عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((مولي القوم)) ((مظ)): المولي يقع في اللغة علي المعتق وعلي العتيق، وفسر العلماء المولي هنا بالمعتق، أي يرث من العتيق إذا لم يكن له أحد من عصباته النسبية، ولا يرث العتيق إلا عند طاووس.

الحديث الخامس عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((ابن أخت القوم منهم)) ((مظ)): ابن الأخت من ذوي الأرحام، ولا يرث ذوو الأرحام إلا عند أبي حنيفة وأحمد، وإنما يرث ذوو الأرحام إذا لم يكن للميت عصبة ولا ذو فرض، وذوو الأرحام عشرة أصناف. ولد البنت، وولد الأخت، وبنت الأخ، وبنت العم، والخال، والخالة، وأبو الأم، والعم للأم، والعمة، وولد الأخ من الأم ومن أدلي بهم، وأولادهم أولاد البنت، ثم أولاد الأخت، وبنات الأخ، ثم العم للأم والعمات، والأخوال والخالات، وإذا استوى اثنان منهم في درجة فأولاهم بالميراث من هو أقرب إلي صاحب فرض أو عصبة، وأبو الأم أولي من ولد الأخ من الأم من بنات الأخ وأولاد الأخت.

أقول: ((من)) في ((منهم)) اتصالية، أي ابن الأخت متصل بأقربائه في جميع ما يجب أن يتصل به من القول والنصرة والتوريث وما أشبه ذلك، وهو نحو قوله تعالي: {وأُوْلُوا الأَرْحَامِ

<<  <  ج: ص:  >  >>