للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٤٩ - وعن بريدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود. [٣٠٤٩]

٣٠٥٠ - وعن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا استهل الصبي، صلي عليه، وورث)). رواه ابن ماجه، والدارمي. [٣٠٥٠]

٣٠٥١ - وعن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مولي القوم منهم، وحليف القوم منهم، وابن أخت القوم منهم)). رواه الدارمي. [٣٠٥١]

٣٠٥٢ - وعن المقدام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنا أولي بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك ديناً أو ضيعة فإلينا. ومن ترك مالاً فلورثته. وأنا مولي من لا مولي

ــ

الحديث الثالث عن بريدة: قوله: ((دونها أم)) ((دون)) هنا بمعنى قدام، لأن الحاجب كالحاجز بين الوارث والميراث، وأنشد في الكشاف:

[تريك القذى دونه وهي دونها]

أي قدامه.

الحديث الرابع عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((إذا استهل)) ((حس)): لو مات إنسان ووارثه حمل في البطن يوقف له الميراث، فإن خرج حياً كان له، وإن خرج ميتا فلا يورث منه، بل لسائر ورثته الأول، فإن خرج حياً ثم مات يورث منه، سواء استهل أولم يستهل بعد أن وجدت فيه أمارة الحياة من عطاس، أو تنفس، أو حركة دالة علي الحياة سوى اختلاج الخارج عن المضيق. وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب أبي حنيفة. وذهب قوم إلي أنه لا يورث منه ما لم يستهل، واحتجوا بهذا الحديث، والاستهلال رفع الصوت، والمراد منه عند الآخرين وجود أمارة الحياة، وعبر عنها بالاستهلال؛ لأنه يستهل حالة الانفصال في الأغلب وبه تعرف حياته. وقال الزهري: أرى العطاس استهلالا.

الحديث الخامس عن كثير: قوله: ((مولي القوم منهم)) سبق شرحه، وكذا شرح ((ابن أخت القوم) وأما الحليف فإنهم كانوا يتحالفون ويقولون: دمي دمك وهدمي هدمك، وسلمي سلمك، وحربي حربك، أرث منك وترث مني، فنسخ بآية المواريث.

الحديث السادس عن المقدام: قوله: ((أرث ماله)) ((قض)): يريد به صرف ماله إلي بيت مال المسلمين، فإنه لله ولرسوله. وقوله ((أعقل له)) أي أعطي له وأقضي عنه، ما يلزمه بسبب

<<  <  ج: ص:  >  >>