للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له، أرث ماله. وأفك عانه. والخال وارث من لا وارث له، يرث ماله، ويفك عانه)). وفي رواية: ((وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه، وأرثه. والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه، ويرثه)). رواه أبو داود. [٣٠٥٢]

٣٠٥٣ - وعن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تحوز المرأة ثلاث مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عنه)). رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه. [٣٠٥٣]

٣٠٥٤ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما رجل عاهر بحرة أو أمة، فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث)). رواه الترمذي. [٣٠٥٤]

٣٠٥٥ - وعن عائشة: أن مولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئاً، ولم يدع

ــ

الجنايات التي سبيلها أن يتحملها العاقلة. ((وأفك عانه)) أي عإنيه بحذف الياء تخفيفا، كما حذفها في يد، أي أخلص أسيره بالفداء عنه. وقوله: ((والخال وارث من لا وارث له، يرث ماله)) يستدل به علي إرث ذوي الأرحام، وأول من لم يورثهم قوله: ((الخال وارث من لا وارث له)) بمثل قولهم: الجوع زاد من لا زاد له. وحملوا قوله: ((يرث ماله)) علي أنه أولي بأن يصرف إليه ما خلفه علي بيت المال من سائر المسلمين. أقول: لا ارتياب أن قوله: ((يرث ماله)) كالتقرير لقوله: ((الخال وارث)) والتكرير إنما يؤتى به لرفع ما عسى أن يتوهم في المعنى السابق التجوز، فكيف يجعل تقريراً للتجوز؟ رحم الله من أذعن للحق وأنصف.

الحديث السابع عن واثلة: قوله: ((تحور المرأة)) ((حس)): هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل، واتفق أهل العلم علي أنها تأخذ ميراث عتيقها، وأما الولد الذي نفاه الرجل باللعان فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الآخر؛ لأن التوارث بسبب النسب، وقد انتفي النسب باللعان، أما نسبه من جهة الأم فثابت ويتوارثان. ((قض)): حيازة المتلقطة ميراث لقطتها محمولة علي أنها أولي بأن يصرف إليها ما خلفه من غيرها، صرف مال بيت المال إلي آحاد المسلمين، فإن تركته لهم، لا أنها ترثه وراثة المعتقة من معتقها، وأما حكم ولد الزنا فحكم المنفي بلا فرق.

الحديث الثامن عن عمرو: قوله: ((عاهر)) ((نه)): العاهر الزإني، وقد عهر يعهر عهوراً وعهراً إذا أتى المرأة ليلا للفجور بها، ثم غلب علي الزنا مطلقا.

الحديث التاسع عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((حميما)) حميم الرجل قريبه الذي يهتم لأمره. ((قض)): إنما أمر أن يعطى رجلا من قريته تصدقا منه أو ترفعا، أو لأنه كان لبيت المال

<<  <  ج: ص:  >  >>