٣٠٧٤ – * ويروى عن ابن عباس [رضي الله عنهما] عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة)) منقطع. هذا لفظ ((المصابيح)). وفي رواية الدارقطني: قال: ((لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة)). [٣٠٧٤]
٣٠٧٥ - وعن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت، فيضاران في الوصية، فتجب لهما النار)) ثم قرأ أبو هريرة {مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} إلي قوله {وذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ}. رواه أحمد، والترمذي، أبو داود، وابن ماجه. [٣٠٧٥]
الفصل الثالث
٣٠٧٦ - عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من مات علي وصية مات علي سبيل وسنة، ومات علي تقى وشهادة، ومات مغفوراً له)) رواه ابن ماجه. [٣٠٧٦]
ــ
الحد، وإذا أريد مجرد الحرمان فلا ويمكن أن يقال: إنه راجع إلي ما يفهم من الحديث من الورثة والعاهر، كأن المعنى أن الله تعالي هو الذي قسم أنصباء الورثة بنفسه، فأعطى بعضا الكثير وبعضا القليل، وحجب البعض وحرم البعض، ولا يعرف حساب ذلك وحكمته إلا هو، فلا تبدلوا النص بالوصية للوارث وللعاهر، فعلي هذا قوله:((وحسابهم علي الله)) حال من مفعول ((أعطى))، وعلي الأول من الضمير المستقر في الخبر في قوله:((وللعاهر الحجر)).
الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنها: قوله: ((منقطع)) المنقطع هو الإسناد الذي فيه قبل الوصول إلي التابعي راو لم يسمع من الذي فوقه، والساقط بينهما غير مذكور، ومنه الإسناد الذي ذكر فيه بعض الرواة بلفظ مبهم، نحو رجل أو شيخ أو غيرهما.
الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((فيضاران)) المضارة إيصال الضرر إلي شخص، ومعناها في الوصية أن لا يمضي، أو ينقص بعضها، أو يوصي لغير أهلها ونحو ذلك.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((علي وصية)) مضى المراد منها في الحديث الأول من الباب، ونكر ((سبيل)) وأبهمه ليدل علي ضرب بليغ من الفخامة، ثم فسره بقوله:((وسنة)) والتنكير للتكثير، ولكونه تفسيراً لم يعد الجارة، ثم كرر ((الموت)) وأعاد ليفيد استقلال