للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٧٣ - وعن أبي أمامة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث)). رواه أبو داود، وابن ماجه، وزاد الترمذي: ((الولد للفراش والعاهر الحجر، وحسابهم علي الله)). [٣٠٧٣]

ــ

أراجعه في النقصان، أي أعد ما ذكر ناقصا حتى قال بالثلث، ولو روي بالضاد المعجمة لكان من المناقضة. ((نه)) في حديث صوم التطوع ((فناقضني وناقضته)) أي ينقض قولي وأنقض قوله من نقض البناء، وأراد به المراجعة والمرادة.

الحديث الثاني عن أبي أمامة: قوله: ((أعطى كل ذي حق حقه)) ((مظ)): كانت الوصية للأقارب فرضاً قبل نزول آية الميراث، فلما نزلت بطلت الوصية، فإن أوصى وأجاز باقي الورثة صحت. قوله: ((للفراش)) ((نه)): سميت المرأة فراشاً؛ لأن الرجل يفترشها. أي الولد منسوب إلي صاحب الفراش، سواء كان زوجاً، أو سيداً، أو واطئ شبهة. ليس للزإني في نسبه حظ، وإنما الذي حصل له من فعله استحقاق الحد وهو قوله: ((وللعاهر الحجر)((تو)): ((وللعاهر الحجر)) يريد أن له الخيبة فلا حظ له في نسب الوالد، وهو كقولك: له التراب، والذي ذهب فيه إلي الرجم فقد أخطأ؛ لأن الرجم لم يشرع في سائر الزناة، وإنما شرع في المحصن دون البكر.

أقول: كلا التأويلين حسن، والأول أحسن؛ فإن قوله: ((قد أعطى كل ذي حق حقه)) يدل علي أن لا نصيب لأحد بعد ما بين الله الأنصباء إلا للأجنبي إذا أوصى في حقه، فإن الناس إما منسوب إلي الميت أو لا، والأول إما حقيقة أو ادعاء، فلا حظ للأول فكيف بالثاني، فكان من حق الظاهر أن يقال: لا حق للعاهر ثم له التراث، فوضع الحجر موضعه ليدل بإشارة النص علي الحد، وبعبارته علي الخيبة، وكان أجمع من أن لو قيل: التراب.

قوله: ((وحسابهم علي الله)) ((مظ)): يعني نحن نقيم الحد علي الزناة وحسابهم علي الله إن شاء عفا عنهم وإن شاء عاقبهم، هذا مفهوم الحديث. وقد جاء أن من أقيم عليه الحد في الدنيا لا يعذب بذلك الذنب في القيامة؛ فإن الله تعالي أكرم من أن يثني العقوبة علي من أقيم عليه الحد. ويحتمل أن يراد به أن من زنى أو أذنب ذنباً آخر ولم يقم عليه الحد فحسابه علي الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه.

أقول: الضمير في ((حسابهم)) إذا رجع إلي العاهر بحسب الجنسية جاز، إذا أريد بالحجر

<<  <  ج: ص:  >  >>