للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

٣١٠٦ - عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلي ما يدعوه إلي نكاحها فليفعل)). رواه أبو داود. [٣١٠٦]

٣١٠٧ - وعن المغيرة بن شعبة، قال خطبت امرأة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هل نظرت إليها؟)) قلت: لا. قال: ((فانظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)). رواه أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي. [٣١٠٧]

٣١٠٨ - وعن ابن مسعود، قال: رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فأعجبته، فأتى

ــ

الفصل الثاني

الحديث الأول عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((إلي ما يدعوه إلي نكاحها)) قد مر أن الداعي إلي النكاح إما المال أو الحسب أو الجمال أو الدين، فمن غرضه الجمال فليتحر في النظر إلي ما قصده بأن ينظر إليها بنفسه، أو أن يبعث من ينعتها له، هذا معنى الاستطاعة، وفيه إن لم يكن غرضه الجمال لا يفتقر إلي رؤيتها. ويمكن أن يحمل الداعي علي كسر الشهوة وغض البصر من غير المحارم، فحينئذ يكون الجمال مطلوبا إذ به يحصل التحصين، والطبع لا يكتفي بالذميمة غالبا، كيف والغالب أن حسن الخلق والخلق لا يفترقان؟ وأن ما روى أن المرأة لا تنكح لجمالها، ليس زجرا عن رعاية الجمال، بل هو زجر عن النكاح لأجل الجمال المحض مع الفساد في الدين.

الحديث الثاني عن المغيرة: قوله: ((أن يؤدم بينكما)) ((فا)) الأدم والإيدام الإصلاح والتوفيق، من أدم الطعام وهو إصلاحه بالإدام وجعله موافقا للطاعم، وأصله ((بأن يؤدم)) فحذف الباء وحذفها مع إن وإن كثيرة، والهاء في قوله: ((فإنه)) راجع إلي مصدر ((نظرت)) كقولهم: من أحسن كان خيرا له، ويجوز أن يكون الضمير للشأن ((وأخرى أن يؤدم)) جملة في موضع خبر ((إن)) والمعنى: فإن النظر أولي بالإصلاح وإيقاع الألفة والوفاق بينهما. انتهي كلامه. أي ((يؤدم به)) فالجار والمجرور أقيم مقام الفاعل ثم حذف، ويجوز أن يكون النائب ((بينكما)) علي أن يكون مرفوعا، كقوله تعالي: {لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ} بالرفع.

<<  <  ج: ص:  >  >>