للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لعبد الله بن أبي أمية أخي أم سلمه: يا عبد الله! إن فتح الله لكم غدا الطائف فإني أدلك علي ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يدخلن هؤلاء عليكم)). متفق عليه.

٣١٢٢ - وعن المسور بن مخرمة، قال حملت حجرا ثقيلا، فبينما أنا أمشي سقط عني ثوبي، فلم أستطع أخذه، فرإني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: ((خذ عليك ثوبك؛ ولا تمشوا عراة)) رواه مسلم.

٣١٢٣ - وعن عائشة، قالت: ما نظرت – أو ما رأيت – فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط رواه ابن ماجه. [٣١٢٣]

٣١٢٤ - وعن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((ما من مسلم ينظر إلي محاسن

ــ

وفتحها، وهو الذي يشبه النساء في أخلاقه وفي كلامه وحركاته، وتارة يكون هذا خلقه من الأصل، وتارة بتكلف، والأول لا ذم عليه ولا إثم ولا عقوبة؛ لأنه معذور لا صنع له في ذلك، ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم أولا دخوله علي النساء، والثاني ملعون؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين بالنساء من الرجال)).

قوله: ((تقبل بأربع)) ((خط)): يريد أربع عكن في البطن من قدامها، فإذا أقبلت رؤيت مواضعها شاخصة منكسرة الغصون، وأراد بالثمإني أطراف هذه العكن من ورائها عند منقطع الجنين. وكذا نقل الشيخ محي الدين أبي عبيدة. وإنما أنث ((ثمان)) ولم يقل ثمإنية؛ لأن المراد الأطراف، وهي مذكر، وإنما جاز حذف الهاء لأنه لم يذكر بلفظ المذكر كقوله صلى الله عليه وسلم: ((من صام رمضان وأتبعه بست من شوال)) , وأما دخول المخنث علي أمهات المؤمنين فلأنهن اعتقدن أنه من غير أولي الإربة، فلما سمع صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، علم أنه من أولي الإربة فمنع، ففيه منع المخنث من الدخول علي النساء، وبيان أن له حكم الرجال الفحول الراغبين في النساء، وكذا حكم الخصى والمجوب. وجمع ((هؤلاء)) والمشار إليه مفرد علي تأويل حذف المضاف، أي لا يدخلن صنف هؤلاء، أو إرادة للجنس، أي من هو علي صفته وهجيراه.

الحديث الثاني عن المسور: قوله: ((ولا تمشوا)) أعلم الخطاب بعد الخصوص في قوله: ((خذ عليك ثوبك)) دلالة علي أن الحكم عام لا يختص بواحد دون واحد.

الحديث الثالث والرابع عن أبي أمامة رضي الله عنه: قوله: ((إلا أحدث الله له عبادة)) لوح

<<  <  ج: ص:  >  >>