للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٥١ - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع)) رواه ابن ماجه. [٣١٥١]

٣١٥٢ - وعن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف)). رواه الترمذي. هذا حديث غرب. [٣١٥٢]

٣١٥٣ - وعن محمد بن حاطب الجمحي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((فصل ما بين الحلال والحرام: الصوت والدف في النكاح)) رواه أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. [٣١٥٣]

ــ

أقول: إنما عبر التشهد عن الحمد لله في هذا الحديث، وحمل في الحديث السابق عليه في قوله: ((والتشهد في الحاجة: إن الحمد لله)) لأن القول اللسإني لا يعتبر ولا يعتد به إذا لم يتواطأ اللسان والقلب، ولم يجزم فيه. وليست الشهادة إلا عبارة عن هذه الأمور. والأولي أن يقال: إنما عبر عنه بالتشهد؛ لأنه متضمن للشهادتين بشهادة الحديث السابق، إطلاقا للجزء علي الكل كما في التحيات أيضا.

الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((كل أمر ذي بال)) ((نه)): البال الحال والشأن، وأمر ذو بال أي شريف يحتفل به ويهتم، والبال في هذا القلب. وقال غيره: إنما قال: ((ذو بال))؛لأنه من حيث إنه يشغل القلب كأنه يملكه، فكان صاحب بال. أقول: ويجوز أن يقال للأمر الخطير: ذو بال، علي الاستعارة المكنية بأن يشبه الأمر برجل شهم، له قلب ثبت وجنان ذو عزم، فينبه عن لازم المشبه به، وهو البال المنكر تنكير تفخيم علي موضوع الاستعارة في ((أمر))،فيكون قوله ((أقطع)) ترشيحا للاستعارة.

الحديث الرابع والخامس عن محمد: قوله ((الصوت والدف)) ((حس)): معناه إعلان النكاح واضطراب الصوت به والذكر في الناس، كما يقال: فلان قد ذهب صوته في الناس، وبعض الناس يذهب به إلي السماع، يعني السماع المتعارف بين الناس الآن، وهذا خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>