للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث

٣١٨١ - عن ابن عباس، قال: حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع، ثم قرأ: {} الآية. رواه البخاري.

٣١٨٢ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها. وإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة، فلا يحل له أن ينكح أمها، دخل بها أو لم يدخل)). رواه الترمذي، وقال: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، إنما رواه ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، وهما يضعفان في الحديث. [٣١٨٢]

ــ

قوله: ((برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم)) الظاهر أن يقال: بردائه، وليس المقام مقام وضع المظهر موضع المضمر؛ لأن الباعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمبعوث وهب بن عمير، ذكر في الاستيعاب: كان عمير بن وهب استأمن لصفوان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هرب هو وابنه وهب بن عمير، فأمنه وبعث إليه وهب بن عمير بردائه. قوله: ((تسيير أربعة أشهر)) أضاف المصدر إلي الظرف علي الاتساع، كقوله: يا سارق الليلة. ((تو)): يقال: سيره من بلده أي أخرجه وأجلاه، والمعنى في الحديث تمكينه من السير في الأرض آمنا، وذلك إشارة إلي قوله تعالي: {فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} حتى يأخذوا حذرهم ويسيحوا في أرض الله حيث شاءوا، فينظروا إلي أحوال المسلمين.

الفصل الثالث

الحديث الأول والثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((ومن الصهر سبع)) ((نه)): صهره وأصهره إذا قربه وأدناه، والصهر حرمة التزويج، والفرق بينه وبين النسب أن النسب ما رجع إلي ولادة قريبة من جهة الآباء، والصهر ما كان من خلطة نسبة القرابة يحدثها التزويج.

((مح)): المحرمات من النسب الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات، وبنات الأخ وبنات الأخت، ومن الصهر من تحرم علي التأبيد: أم الزوجة وزوجة الابن وابن الابن وإن سفل، وزوجة الأب والأجداد وإن علت، وبيت الزوجة بعد الدخول علي الأم. ومن يحرم علي غير التأبيد كأخت الزوجة وعمتها وخالتها، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>