للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، وردها إلي زوجها الأول وفي رواية: أنه قال: إنها أسلمت معي، فردها عليه. رواه أبو داود. [٣١٧٩]

٣١٨٠ - وروى في ((شرح السنة)): أن جماعة من النساء ردهن النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول علي أزواجهن، عند اجتماع الإسلامين بعد اختلاف الدين والدار، منهن بنت الوليد بن مغيرة، كانت تحت صفوان بن أمية، فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها من الإسلام، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان، فلما قدم جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم تسيير أربعة أشهر، حتى أسلم، فاستقرت عنده، وأسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام، امرأة عكرمة بن أبي جهل يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها من الإسلام، حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم، حتى قدمت عليه اليمن، فدعته إلي الإسلام، فأسلم، فثبتا علي نكاحهما. رواه مالك عن ابن شهاب مرسلا. [٣١٨٠]

ــ

أن القول قول الزوج مع يمينه، سواء نكحت آخر أم لا. وكذلك لو أسلم الزوجان قبل الدخول واختلفا، فقال الزوج: أسلمنا معا، فالنكاح بيننا باق، وقالت: بل أسلم أحدنا قبل الآخر فلا نكاح بيننا، فالقول قول الزوج. وكذلك إن كان بعد الدخول أسلمت المرأة، ثم بعد انقضاء عدتها ادعى الزوج إني كنت أسلمت قبل انقضاء عدتك، وادعت انقضاء عدتها قبل إسلامه، كان القول قول الزوج.

الحديث العاشر عن شرح السنة: قوله: ((بعد اختلاف الدين والدار)) ((مظ)): يعني إذا أسلما قبل انقضاء العدة ثبت النكاح بينهما، سواء كانا علي دين واحد الكتابيين والوثنيين، أو أحدهما علي دين والآخر علي دين آخر، وسواء كانا في دار الإسلام أو في دار الحرب، أو أحدهما في أحدهما والآخر في الآخر: هذا مذهب الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا تحصل الفرقة بينهما إلا بأحد ثلاثة أمور: انقضاء العدة، أو عرض الإسلام علي الآخر مع الامتناع عنه، أو ينتقل أحدهما من دار الإسلام إلي دار الحرب، أو بالعكس. وسواء عنده الإسلام قبل الدخول أو بعده. ((حس)): الدليل علي أن اختلاف الدار لا يوجب الفرقة، ما روي عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب علي أبي العاص بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحا))، وكان قد أفرقت بينهما الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>