٣١٧٦ - وعن ابن عمر رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((أمسك أربعا، وفارق سائرهن)). رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجة. [٣١٧٦]
٣١٧٧ - وعن نوفل بن معاوية، قال: أسلمت وتحتي خمسة نسوة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:((فارق واحدة، وأمسك أربعا)) فعمدت إلي أقدمهن صحبة عندي: عاقر منذ ستين سنة، ففارقتها. رواه في ((شرح السنة)). [٣١٧٧]
٣١٧٨ - وعن الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله! إني أسلمت وتحتى أختان، قال:((اختر أيتهما شئت)). رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه. [٣١٧٨]
٣١٧٩ - وعن ابن عباس، قال: أسلمت امرأة، فتزوجت، فجاء زوجها إلي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! إني قد أسلمت، وعلمت بإسلامي. فانتزعها رسول
ــ
بشيء سوى الأجرة، وهو المسئول عنه. ((والغرة)) المملوك، واصلها البياض في جبهة الفرس، ثم استعير لأكرم كل شيء، كقولهم: غرة القوم لسيدهم، ولما كان المملوك خير ما يملك سمي غرة، ولما كانت الظئر أخدمت له نفسها جعل جزاء حقها من جنس فعلها، فأمر بأن يعطيها مملوكا يخدمها ويقوم بحقوقها. وقيل: الغرة لا تطلق إلا علي الأبيض من الرقيق.
الحديث الخامس والسادس عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((أمسك أربعا)) ((مظ)): فيه أن أنكحة الكفار صحيحة إذا أسلموا، ولا يؤمرون بإعادة النكاح، إلا إذا كان في نكاحهم من لا يجوز الجمع بينهن من النساء، وأنه لا يجوز أكثر من أربع نسوة، وأنه إذا قال: اخترت فلانة وفلانة للنكاح ثبت نكاحهن، وحصلت الفرقة فيما بينه وبين ما سوى الأربع من غير أن يطلقهن.
الحديث الثامن والتاسع عن الضحاك: قوله: ((وتحتي أختان)) ((مظ)): مذهب الشافعي ومالك وأحمد: أنه لو أسلم وتحته أختان، وأسلمتا معه كان له أن يختار إحداهما سواء كانت المختارة تزوجها أولا أو آخرا. وقال أبو حنيفة: إن تزوجهما معا لا يجوز له أن يختار واحدة منهما، وإن تزوجهما متعاقبتين، له أن يختار الأولي منهما دون الأخيرة.
الحديث التاسع: عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((وردها إلي زوجها الأول)) ((حس)): فيه دليل علي أن المرأة إذا ادعت الفراق علي الزوج بعد ما علم بينهما النكاح وأنكر الزوج،