٣١٧٣ - وعن أم سلمه، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام)). رواه الترمذي. [٣١٧٣]
٣١٧٤ - وعن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه، أنه قال: يا رسول الله! ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال:((غرة: عبد أو أمة)). رواه الترمذي وأبو داود، والنسائي والدارمي. [٣١٧٤]
٣١٧٥ - وعن أبي الطفيل الغنوي، قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت امرأة، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه، فلما ذهبت، قيل: هذه أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود. [٣١٧٥]
ــ
محرم كفر، وجاز قتله وأخذ ماله، ومن جهل تحريم نكاح واحدة من محارمه فتزوجها لم يكفر، ومن علم تحريمها واعتقد الحرمة فسق، وفرق بينهما وعزر، هذا إذا لم يجر بينهما دخول، وإلا فإن علم تحريمه فهو زان، تجري عليه أحكام الزنا، وإن جهل فهو وطء بالشبهة يجب عليه مهر المثل، ويثبت النسب.
الحديث الثالث عن أم سلمه: قوله: ((إلا ما فتق)) ((تو)): فتقت الشيء فتقا شققته، والمراد منه ما وقع موقع الغداء، ويشق الأمعاء شق الطعام إذا نزل إليها. وذلك لا يكون إلا في أوان الرضاع. وقوله:((في الثدي)) ((في)) بمعنى الوعاء، كقولك: الماء في الإناء، وهو مثل قولهم: شربت من الإناء أو شربت فيه، والارتضاع من الثدي. أقول:((ما)) في قوله: ((إلا ما فتق)) موصولة، وضمير الفاعل راجع إليها، و ((الأمعاء)) مفعول به و ((في الثدي)) حال من ضمير الفاعل حالا مقدرة، كقوله تعالي:{وتَنْحِتُونَ مِنَ الجِبَالِ بُيُوتًا} أي حال كونه ممتلئا في الثدي فائضا منها. ولو قيل:((من الثدي)) لم يفد هذه الفائدة. وذكر الفتق والأمعاء والثدي مزيدا لإرادة الرضاع المؤثر تأثيرا يعتد به، كما سبق في الحديث السابق.
الحديث الرابع عن حجاج: قوله: ((مذمة الرضاع)) ((فا)): الذمام والمذمة – بالكسر والفتح – الحق – والحرمة التي يذم مضيعها، يقال: رعيت ذمام فلان ومذمته، وعن أبي زيد: المذمة بالكسر الذمام، وبالفتح الذم، والمراد بمذمة الرضاع الحق اللازم بسبب الرضاع، أو حق ذات الرضاع، فحذف المضاف. ((قض)): المعنى أي شيء يسقط عني حق الإرضاع، حتى أكون بارا به مؤديا حق المرضعة بكماله؟ وكان العرب يستحبون أن يرضخوا الظئر عند فصال الصبي