للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

٣١٧١ – عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي أن تنكح المرأة علي عمتها، أو العمة علي بنت أخيها، والمرأة علي خالتها، أو الخالة علي بنت أختها، لا تنكح الصغرى علي الكبرى. ولا الكبرى علي الصغرى. رواه الترمذي، وأبو داود، والدارمي، والنسائي، وروايته إلي قوله: ((بنت أختها)) [٣١٧١]

٣١٧٢ - وعن البراء بن عازب، قال: مر بي خالي أبو بردة بن دينار، ومعه لواء، فقلت: أين تذهب؟ قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلي رجل زوج امرأة أبيه آتيه برأسه. رواه الترمذي، وأبو داود.

وفي رواية له وللنسائي وابن ماجه والدارمي: فأمرني في أن أضرب عنقه وآخذ ماله. وفي هذه الرواية قال: عمي بدل: خالي. [٣١٧٢]

ــ

وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلق

((مح)): مذهب الشافعي وموافقيه أن المسبية من عبده الأوثان والكفار الذين لا كتاب لهم، لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم، فهي محرمة ما دامت علي دينها، وهؤلاء المسبيات كن من مشركي العرب، فتأويل الحديث علي أنهن أيلمن وانقضى استبراؤهن بوضع الحمل من الحامل، وبحيضة من الحائض. واختلفوا في أمة بيعت وهي متزوجة بمسلم: هل يفسخ النكاح وتحل لمشتريها أم لا؟ فقال ابن عباس: ينفسخ، لعموم الآية، وقال سائر العلماء: لا ينفسخ، وخصوا الآية بالمملوكة بالسبي.

الفصل الثاني

الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((لا تنكح الصغرى علي الكبرى)) ((شف)): هذا إلي آخره كالبيان والتوكيد لقوله: ((نهي أن تنكح المرأة علي عمتها)) إلي آخره ولذلك لم بينهما بالعاطف، المراد من ((الصغرى والكبرى)) بحسب المرتبة، فالعمة والخالة هي الكبرى، وبنت الأخ وبنت الأخت هي الصغرى، أو لأنهما أكبر سنا منهما غالبا. ((مظ)): وعلة تحريم الجمع بينهن وبين الأختين، أنهن من ذوات الرحم، فلو جمع بينهما في النكاح لظهرت بينهما عداوة وقطيعة الرحم. وفي تعديله ب ((علي)) إيماء إلي الإضرار.

الحديث الثاني عن البراء: قوله: ((ومعه لواء)) ((مظ)): كان ذلك اللواء علامة كونه مبعوثا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر، وكان هذا الرجل يعتقد حل هذا النكاح، فمن اعتقد حل شيء

<<  <  ج: ص:  >  >>