٣١٦٩ - وعن عقبة بن الحارث: أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتت امرأة، فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك قد أرضعتني ولا أخبرتني. فأرسل إلي آل أبي إهاب، فسألهم، فقالوا: ما علمنا أرضعت صاحبتنا، فركب إلي النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((كيف وقد قيل؟)) ففارقها عقبة، ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري.
٣١٧٠ - وعن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلي أوطاس، فلقوا عدوا، فقاتلوهم، فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله تعالي في ذلك {والْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلَاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن. رواه مسلم.
ــ
الحديث الثامن عن عقبة: قوله: ((كيف وقد قيل؟)) ((كيف)) سؤال عن الحال، و ((قد قيل)) حال، وهما يستدعيان عاملا يعمل فيهما، يعني كيف تباشرها وتفضي إليها، وقد قيل: إنك أخوها؟ إن ذلك بعيد من ذوي المروءة والورع. وفيه أن الواجب علي المرء أن يجتنب مواقع التهم والريبة، وإن كان نقي الذيل برئ الساحة، وأنشد
قد قيل ذلك إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من شيء إذا قيلا
((قض)): هذا محمول عند الأكثر علي الأخذ بالاحتياط والحث علي التورع من مظان الشبه، لا الحكم بثبوت الرضاع وفساد النكاح بمجرد شهادة المرضعة، إذا لم يجر بحضرته صلى الله عليه وسلم ترافع وأداء شهادة، بل كان ذلك مجرد إخبار واستفسار، وإنما هو كسائر ما تقبل فيه شهادة النساء الخلص لا يثبت إلا بشهادة أربع. وقال مالك وابن أبي ليلي وابن أبي شبرمة: إنه يثبت بشهادة امرأتين. وعن ابن عباس أنه يثبت بشهادة المرضعة وحلفها، وبه قال الحسن وأحمد وإسحاق. الحديث التاسع عن أبي سعيد: قوله: ((إلي أوطاس)) ((مح)): هو موضوع عند الطائف يصرف ولا يصرف. قوله:((والمحصنات)) هن ذوات الأزواج؛ لأنهن أحصن فروجهن بالتزويج، وما ملكت أيمانهم: أي من اللاتي سبين ولهن أزواج في دار الكفر، فهن حلال لغزاة المسلمين وإن كن محصنات. وفي معناه قول الفرزدق: