٣١٨٥ - وعنه، قال: إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن لي جارية هي خادمتنا، وأنا أطوف عليها، وأكره أن تحمل فقال:((اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها)). فلبث الرجل، ثم أتاه، فقال: إن الجارية قد حبلت فقال: ((قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها)). رواه مسلم.
٣١٨٦ - وعن أبي سعيد الخدري، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا الغربة، وأحببنا العزل، فأردنا أن نعزل، وقلنا: نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله؟ فسألناه عن ذلك. فقال:((ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلي يوم القيامة، إلا وهي كائنة)). متفق عليه.
٣١٨٧ - وعنه، قال: سئل رسول الله، عن العزل. فقال:((ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء)). رواه مسلم.
ــ
الحديث الثالث عن جابر: قوله: ((اعزل عنها إن شئت)) أن لا تحبل، وذلك لا ينفعك، ثم علله بقوله:((فإنه سيأتيها)) والضمير للشأن، وفيه مؤكدات ((إن)) وضمير الشأن وسين الاستقبال.
((مح)): فيه دلالة علي إلحاق النسب مع العزل.
الحديث الرابع عن أبي سعيد: قوله: ((فقال: ما عليكم)) ((قض)): الحديث مما أخرجه الشيخان. وقوله:((ما عليكم)) روى بـ ((ما)) و ((لا)) ومعناه لا بأس عليكم أن تفعلوا و ((لا)) مزيدة. ومن لم يجوز العزل قال:((لا)) نفي لما سألوه، و ((عليكم أن لا تفعلوا)) كلام مستأنف مؤكد له، وأن مفتوحة، وقد صرح بالتجويز في حديث جابر حيث قال:((اعزل عنها إن شئت)) وللعلماء فيه خلاف، واختيار الشافعي جوازه عن الأمة مطلقا، وعن الحرة بإذنها. وقوله:((ما من نسمة كائنة)) إلي آخره يدل علي أن العزل لا يمنع الإيلاد، فلو استفرش أمة وعزل عنها، فأتت بولد لحقه إلا أن يدعي الاستبرا. ((حس)): قال المبرد: معناه لا بأس عليكم أن تفعلوا، ومعنى ((لا)) الثانية طرحها. ((مح)): فيه دليل علي أن الأعراب يجري عليهم الرق إذا كانوا مشركين؛ لأن بني المصطلق فبيلة من خزاعة، وهو مذهب مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة والشافعي في القديم: لا يجري عليهم الرق لشرفهم.
الحديث الخامس عن أبي سعيد: قوله: ((ما من كل الماء)) فإن قلت: كيف طابق هذا جوابا للسؤال؟ قلت: معنى السؤال أنهم استأذنوا في العزل مخافة الولد، فأجيبوا بأنكم زعمتم بأن صب الماء سبب للولد، والعزل لعدمه، وليس كذلك؛ إذ لا يكون الولد من كل الماء، فكم