للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢١٥ - وعن صفية بنت شيبة، قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم علي بعض نسائه بمدين من شعير. رواه البخاري.

٣٢١٦ - وعن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا دعي أحدكم إلي الوليمة فليأتها)). متفق عليه. وفي رواية لمسلم: ((فليجب، عرساً كان أو نحوه)).

٣٢١٧ - وعن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دعي أحدكم إلي طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك)) رواه مسلم.

ــ

الحديث السادس والسابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((فليأتها)) ((حس)): يستحب للمرء إذا أحدث الله به نعمة أن يحدث له شكراً، والوليمة والعقيقة والدعوة علي الختان، وعند القدوم من الغيبة والإعذار والخرس كلها سنن مستحبة، شكراً لله تعالي علي ما أحدث من النعمة، وآكدها استحباباً وليمة العرس والإعذار والخرس.

واختلفوا في وجوب الإجابة إلي وليمة النكاح، فذهب بعضهم إلي أنها مستحبة، وآخرون إلي أنها واجبة، يحرج إذا تخلف عنها بغير عذر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله)) وهذا التشديد في الإجابة والحضور، أما الأكل فغير واجب بل مستحب إن لم يكن صائماً؛ لما روى عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دعى أحدكم إلي طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك)). أما الإجابة إلي غير وليمة النكاح فمستحبة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لو دعيت إلي كراع لأجبت)) وغير واجبة.

((مح)): الوليمة – علي ما قالوا – كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح أو ختان أو غيرهما، لكن الأشهر استعمالها علي الإطلاق في النكاح. ويقال لدعوة الختان: إعذار – بالعين المهملة والذال المعجمة – ولدعوة الولادة: عقيقة، ولدعوة سلامة المرأة من الطلق: خرس – بضم الخاء المعجمة وبالسين المهملة. وقيل أيضاً لطعام الولادة ولقدوم المسافر: نقيعة، ولإحداث البناء: وكيرة، ولما اتخذ للمصيبة: وضيحة – بكسر الضاد المعجمة – ولما يتخذ بلا سبب: مأدبة – بضم الدال وفتحها.

وأم الأعذار التي يسقط بها وجوب الإجابة وندبها، فأن يكون في الطعام شبهة، أو يخص بها الأغنياء، أو يكون هناك من يتأذى بحضوره، أو لا يليق به مجالسته، أو يدعوه لخوف شره أو لطمع في جاهه، أو لتعاونه علي باطل، وأن يكون هناك منكر من خمر أو لهو، أو فرش حرير أو صور أو حيوان غير مفروشة، أو إنية ذهب أو فضة. ومن الأعذار أن يتعذر إلي الداعي فيتركه، ولو دعاه ذمي لم تجب إجابته علي الأصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>