٣٣٠٠ - وروى أبو داود، وابن ماجه، والدارمي، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر نحوه، قال: كنت امرءا أصيب من النساء ما لا يصيب غيري. وفي روايتهما – أعني أبا داود، والدارمي -: ((فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا)).
٣٣٠١ - وعن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال:((كفارة واحدة)) رواه الترمذي، وابن ماجة. [٣٣٠١]
الفصل الثالث
٣٣٠٢ - عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رجلا ظاهر من امرأته فغشيها قبل أن يكفر، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له. فقال:((ما حملك علي ذلك؟ قال: يا رسول الله! رأيت بياض حجليها في القمر، فلم أملك نفسي أن وقعت عليها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن لا يقربها حتى يكفر. رواه ابن ماجة. وروى الترمذي نحوه، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. [٣٣٠٢]
ــ
واختلفوا في العود، فقيل: المراد به هو إعادة لفظ الظهار وتكرره. وقيل: هو الوطء. وقيل: هو العزم علي الوطء. وقال الشافعي: هو أن يمسك عقيب الظهار زمانا يمكنه أن يفارقها فلم يفعل، فإن طلقها عقيب الظهار في الحال، أو مات أحدهما عقيبه فلا كفارة؛ لأن العود للقول هو المخالفة وقصده بالظهار هو التحريم. فإذا أمسكها علي النكاح بعد الظهار فقد خالف قوله، فتلزمه الكفارة. وفيه دلالة، علي صحة الظهار المؤقت، وعلي أن كفارة الظهار مرتبة.
قوله: ((بين ستين)) إما متعلق بـ ((أطعم)) علي تضمين أقسم طعاما بين ستين، أو حال أي أطعم قاسما بين ستين أو مقسوما. قوله:((لفروة بن عمرو)) فروة بالفاء المفتوحة في جامع الترمذي وبعض نسخ المصابيح، وفي بعضها ((عروة)) بالعين الضمومة، وهو تصحيف.
الحديث الرابع عن سليمان: قوله: ((كفارة واحدة)) ((حس)): فيه دليل علي أن المظاهر إذا جامع قبل أن يكفر لا تجب إلا كفارة واحدة. وهو قول أكثر أهل العلم. وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وقيل: إذا واقعها قبل أن يكفر وجب عليه كفاراتان.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن عكرمة: قوله: ((فلم أملك نفسي أن وقعت)) أي لم استطع أن أحبس نفسي من أن وقعت عليها، أو يكون بدلا من ((نفس)) أي لم أملك وقوع نفسي عليها. والحجل الخلخال.