للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣١١ - وعنه، أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هل لك من إبل؟)) قال: نعم قال: ((فما ألوانها؟)) قال: حمر. قال: ((هل فيها من أورق؟)) قال: إن فيها لورقا. قال: ((فأنى ترى ذلك جاءها) قال: عرق نزعها. قال: ((فلعل هذا عرق نزعة)) ولم يرخص له في الانتفاس منه. متفق عليه.

٣٣١٢ - وعن عائشة، قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أخيه سعد بن أبي وقاص: أن ابن وليدة زمعة مني، فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال: إنه ابن أخي. وقال عبد بن زمعة: أخي، فتساوقا إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله! إن أخي كان عهد إلي فيه. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد علي فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هو لك يا عبد بن زمعة، الولد

ــ

الحديث التاسع عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((ابن وليدة)) ((قض)): الوليدة الأمة، وكانت العرب في جاهليتهم يتخذون الولائد ويضربون عليهن الضرائب فيكتسبن بالفجور، وكانت السادة أيضا لا يجتنبونهن فيأتوهن، فإذا أتت الوليدة بولد وقد استفرشها السيد وزنى بها غيره أيضا، فإن استحلقه أهدهما ألحق به ونسب إليه، وإن استحلقه كل واحد منهما وتنازعا فيه عرض علي القافة. وكان عتبة قد صنع هذا الصنيع في جاهليته بوليدة زمعة، وحسب أن الولد له، فعهد إلي أخيه – أي أوصى إليه – بأن يضمه إلي نفسه وينسبه إلي أخيه حيثما احتضر، وكان كافرا، فلما كان عام الفتح أزمع سعد علي أن ينفذ وصيته وينتزعه، فأبي ذلك عبد بن زمعة، وترافعا إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم أن الولد للسيد الذي ولد علي فراشه، وليس للزإني من فعله سوى الوبال والنكال. وأبطل ما كانوا عليه في جاهليتهم من إثبات الولد بالزنا.

وفي هذا الحديث أن الدعوى تجري في النسب كما تجري في الأموال، وأن الأمة تصير فراشا بالوطء، وأن السيد إذا أقر بالوطء ثم أتت بولد يمكن أن يكون منه لحقه. وإن وطئها غيره. وأن إقرار الوارث فيه كإقرارة.

قوله: ((الولد للفراش)) ((مح)): ما تصير به المرأة فراشا إن كانت زوجة فمجرد عقد النكاح. ونقلوا في هذا الإجماع، وشرطوا فيه إمكان الوطء، فإن لم يكن بأن نكح المشرقي مغربية، ولم يفارق واحدا منهما وطنه، ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر لم يلحق. هذا قول مالك والشافعي، إلا أن أبا حنيفة لم يشترط الإمكان، حتى لو طلق عقب العقد وأتت بولد لستة أشهر لحقه الولد. وهذا ضعيف ظاهر الفساد. وإن كانت أمة فعند الشافعي ومالك تصير فراشا

<<  <  ج: ص:  >  >>