٣٣١٤ - وعن سعد بن أبي وقاص، وأبي بكرة، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ادعى إلي غير أبيه وهو يعلم [أنه غير أبيه] فالجنة عليه حرام)). متفق عليه.
٣٣١٥ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فقد كفر)). متفق عليه.
وذكر حديث عائشة ((ما من أحد أغير من الله)) في ((باب صلاة الخسوف)).
ــ
وكانت أم أسامة حبشية سوداء اسمها بركة، وكنيتها أم أيمن. واختلفوا في العمل بقول القائف، واتفق القائلون به علي أن يشترط فيه العدالة، وهل يشترط فيه العدد أم يكتفي بواحد. فالأصح الاكتفاء بواحد.
((قض)): فيه دليل علي اعتبار قول القائف في الأنساب، وأن له مدخلا في إثبات وإلا لما استبشر به ولأنكر عليه؛ إذ لا يجوز أن يقال رجما بالغيب ما يحتمل أن يوافق الحق في بعض الصور وفاقا، وخصوصا ما يكون صوابه غير معتبر، وخطؤه قذف محصنة، ولا الاستدلال بما ليس بدليل، وإليه ذهب عمر وابن عباس وأنس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وبه قال عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وعامة أهل الحديث. وقالوا: إذا ادعى رجلان أو أكثر نسب مولود مجهول النسب، ولم تكن له بينة، أو اشتركوا في وطء امرأة بالشبهة، فأتت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهم وتنازعوا فيه حكم القائف؛ فبأيهم ألحقه لحقه. ولم يعتبره أصحاب أبي حنيفة بل قالوا: يلحق الولد بهم جميعا. وقال أبو يوسف: يلحق برجلين وثلاث، ولا يلحق بأكثر ولا بامرأتين. وقال أبو حنيفة: يلحق بهما أيضا. وكل ذلك ضعيف.
قوله:((قد غطيا رءوسهما)) فيه دليل علي أن أقل الجمع اثنان، وليس هو من وادى قوله تعالي:{فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} لأنه قد يقال: شخص له قلوب باعتبار دواعيه؛ لأن القلوب مكان الدواعي.
الحديث الحادي عشر والثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((من ادعى)) ((نه)): الدعوة بالكسر في النسب، وهو أن ينسب الإنسان إلي غير أبيه وعشيرته، وقد كانوا يفعلونه، فنهي عنه، والادعاء إلي غير الأب مع العلم به حرام، فمن اعتقد إباحته كفر لمخالفة الإجماع، ومن لم يعتقد إباحته، فمعنى كفره وجهان: أحدهما أنه أشبه فعله فعل الكفار، والثاني: أنه كافر نعمة الإسلام. أقول: ومعنى قوله: ((فالجنة عليه حرام)) علي الأول ظاهر، وعلي الثاني تغليظ.