عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له؛ انكحي أسامة بن زيد)) فكرهته، ثم قال:((انكحي أسامة)) فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت. وفي رواية عنها:((فأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء)). رواه مسلم. وفي رواية: أن زوجها طلقها ثلاثا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:((لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا)).
٣٣٢٥ - وعن عائشة، قالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش، فخيف علي ناحيتها، فلذلك رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم – تعني في النقلة – وفي رواية: قالت: ما الفاطمة؟ ألا تتقي الله؟ تعني في قولها لا سكنى ولا نفقة. رواه البخاري.
ــ
ضعيف. والصحيح الذي عليه الجمهور أنه يحرم علي المرأة النظر إلي الأجنبي كما يحرم عليه النظر إليها؛ لقوله تعالي:{قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} الآية، ولحديث أم سلمة:((أفعمياوان أنتما؟)) علي ما سبق. وأيضا ليس في هذا الحديث رخصة لها في النظر إليه، بل في أنها آمنة عنده من نظر غيره، وهي مأمورة بغض بصرها عنه. وفيه جواز التعريض بخطبة البائن. وفي قوله:((فلا يضع العصا عن عاتقه)) كناية عن كثرة الأسفار أو عن كثرة الضرب. وهذا هو الأصح، بدليل الرواية الأخرى أنه ضراب للنساء. وفيه دليل علي جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة، ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة.
أبو جهم هذا هو المذكور في حديث الأنبجإنية، غير أبي جهم المذكور في التيمم وفي المرور بين يدي المصلي. وأما إشارته صلى الله عليه وسلم بنكاح أسامة؛ فلما علمه من دينه وفضله وحسن طرائقه وكرم شمائله، فنصحها بذلك، فكرهت لكونه مولي أسود جدا. وكرر عليها للحث علي زواجه لما علم من مصلحتها في ذلك، وكان كذلك، ولهذا قالت:((أغتبطت)) أي صرت بحيث اغتبطني النساء بحظ كان لي منه.
((حس)): فيه دليل علي أن المال معتبر في الكفاءة، وعلي أن الرجل إذا لم يجد نفقة أهله وطلبت المرأة فراقه فرق بينهما، وعلي جواز الخطبة علي خطبة الغير إذا لم تأذن ولم تركن إليه، وعلي جواز تزوج المرأة من غير كفؤ برضاها؛ فإن فاطمة هذه كانت قرشية وأسامة من الموالي.
الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((وحش)) ((نه)): الوحشة الخلوة والهم، وأوحش المكان إذا صار وحشا، وكذلك توحش والمعنى في مكان خلاء لا ساكن فيه. وقوله: