٣٣٢٦ - وعن سعيد بن المسيب، قال: إنما نقلت فاطمة لطول لسانها علي أحمائها. رواه في ((شرح السنة)).
٣٣٢٧ - وعن جابر، قال: طلقت خالتي ثلاثا، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:((بلي، فجدي نخلك، فإنه عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا)). رواه مسلم,
٣٣٢٨ - وعن المسور بن مخرمة: أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت. رواه البخاري.
٣٣٢٩ - وعن أم سلمة، قالت: جاءت امرأة إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((لا)) مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول:((لا)). ثم قال:((إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة علي رأس الحول)). متفق عليه.
ــ
((في قولها: لا سكنى ولا نفقة)) يعني ألا تخاف الله تعالي فاطمة في هذا القول أن لا سكنى للبائن ولا نفقة لها؟ فكيف تستغني بذلك وهو مثل قول عمر:((لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة))؟ وهو يحتمل وجهين: أحدهما: ما ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لها السكنى والنفقة. وثإنيهما: ما ذهب إليه الشافعي ومالك أن لها السكنى ولا نفقة.
الحديث الثالث والرابع عن جابر: قوله: ((أن تجد)) ((نه)): الجداد – بالفتح والكسر – صرام النخل وهو قطع ثمرتها، يقال: جد الثمرة يجدها جدا – انتهي كلامه. وقوله:((بلي)) تقرير للنفي أي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألت: أليس يسوغ لي الخروج للجداد؟ فقال: بلي اخرجي فجدي. وقوله:((فإنه عسى)) تعليل للخروج، ويعلم منه أنه لولا التصدق لما جاز لها الخروج. و ((أو)) في قوله: ((أو تفعلي معروفا)) للتنويع، يعني أن يبلغ مالك نصابا فتؤدي زكاته، وإلا فافعلي معروفا من التصدق والتقرب والتهادي. وفيه أن حفظ المال واقتناءه لفعل المعروف مرخص.
((مح)): فيه دليل علي جواز خروج المعتدة البائنة للحاجة، ولا يجوز لها الخروج في عدة الوفاة، ووافقهم أبو حنيفة في عدة الوفاة.
الحديث الخامس عن أم سلمة: قوله: ((إحداكن ترمي بالبعرة)) ((قض)): كان من عاداتهم في الجاهلية أن المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت بيتا ضيقا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا في زينة حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير، فتكسر بها ما كانت