٣٣٣٠ - وعن أم حبيبة، وزينب بنت جحش، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:((لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد علي ميت فوق ثلاث ليال، إلا علي زوج أربعة أشهر وعشرا)) متفق عيه.
٣٣٣١ - وعن أم عطية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((لا تحد امرأة علي ميت فوق ثلاث إلا علي زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تجتحل، ولا تمس طيبا، إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار)) متفق عليه. وزاد أبو داود:((ولا تختضب)).
ــ
فيه من العدة بأن تمسح بها قبلها، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، وتنقطع بذلك عدتها. فأشار الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك إلي أن ما شرع في الإسلام للمتوفي عنها زوجها من التربص أربعة أشهر وعشرا في مسكنها، وترك التزين والتطيب في تلك المدة يسير في جنب ما تكابده في الجاهلية. ((حس)): كانت عدة المتوفي عنها زوجها في الابتداء حولا كاملا ثم نسخ بأربعة أشهر وعشرا قوله: ((كل ذلك يقول: لا)) صفة مؤكدة لقوله: ((ثلاثا)).
الحديث السادس عن أم حبيبة: قوله: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله)) نفي بمعنى النهي علي سبيل التأكيد، والوصف بالإيمان إشعار بالتعليل، وأن من آمن بالله وبعقابه لا يجترئ علي مثله من العظائم. والسياق بعبارته إن دل علي اختصاص المؤمن به دل بإشارته وكونه من عظائم الشيءون من مخالفة أمر الله ورسوله علي غيره. هذا معنى قول الشيخ محيي الدين في تأويل الحديث الآتي.
الحديث السابع عن أم عطية: قوله: ((لا تحد)) ((نه)): الحد المنع والفصل بين الشيئين، وأحدث المرأة علي زوجها تحد فهي محد وحاد تحد فهي حاد، إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة. والقسط ضرب من الطيب. وقيل: هو العود، والقسط عقار معروف في الأدوية طيب الريح، تبخر به النفساء والأطفال. والأظفار جنس من الطيب لا واحد له من جنسه. وقيل: واحدة ظفر، وقيل: هو شيء من العطر أسود، والقطعة منه شبيهة بالظفر. والعصب برود يمنية يعصب غزلها، أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج، فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ، يقال: برد عصب بالتنوين وبالإضافة. وقيل: هي برود مخططة. والعصب الفتل، فيكون النهي للمعتدة بما صبغ بعد النسج. والنبذة بضم النون شيء يسير. ((مح)): القسط والأظفار نوعان من البخور، وليس المقصود بهما الطيب، ورخص في استعمالهما للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريحة يتبع به أثر الدم لا للتطيب.