٣٣٣٩ - وعن رويفع بن ثابت الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين: ((لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه. زرع غيره)) يعني إتيان الحبالي ((ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع علي امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم)) رواه أبو داود. ورواه الترمذي إلي قوله ((زرع غيره)). [٣٣٣٩]
الفصل الثالث
٣٣٤٠ - عن مالك، قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر باستبراء الإماء بحيضة إن كانت ممن تحيض، وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض، وينهي عن سقي ماء الغير.
٣٣٤١ - وعن ابن عمر: أنه قال: إذا وهبت الوليدة التي توطأ، أو بيعت، أو أعتقت فلتسبرئ رحمها بحيضة ولا تستبرئ العذراء)) رواهما رزين.
ــ
الفصل الثالث
الحديث الأول عن مالك: قوله: ((وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض)) ((مح)): إن كانت المشتراة من ذوات الأشهر فهل تستبرئ بشهر أم بثلاثة؟ قولان، أظهرهما عند الجمهور بشهر؛ لأنه بدل قرء. ورجح صاحب المهذب وجماعة الثلاثة.
الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((ولا يستبرئ العذراء)) أي البكر. ((مح)): سبب الاستبراء حصول الملك، فمن ملك جارية بإرث أو هبة أو غيرهما لزمه استبراؤها، سواء كان الانتقال إليه ممن يتصور اشتغال الرحم بمائه، أو ممن لا يتصور كامرأة وصبي ونحوهما، وسواء كانت الأمة صغيرة أو آيسة أو غيرهما بكرا أو ثيبا، وسواء استبرأها البائغ قبل البيع أم لا. وعن ابن شريح في البكر أنه لا يجب. و (عن المزنى) * في الزنا أنه إنما يجب استبراء الحامل والموطوءة. قال الرويإني: وأنا أميل إلي هذا. واحتج الشافعي بإطلاق الأحاديث في سبايا أوطاس، مع العلم بأن فيهن الصغار والأبكار والأثياب.