للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٤٨ - وعن عبد الله بن عمر [رضي الله عنهما] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن العبد إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله؛ فله أجره مرتين)) متفق عليه.

٣٣٤٩ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نعما للمملوك أن يتوفاه الله بحسن عبادة ربه وطاعة سيده، نعما له)) متفق عليه.

٣٣٥٠ - وعن جرير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة)).وفي رواية عنه قال: ((أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم)) رواه مسلم.

٣٣٥١ - وعن أبي هريرة، قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ((من قذف مملوكة وهو بريء مما قال؛ جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال)) متفق عليه.

ــ

ويحتمل أن يكون تفسيرا له. ((مح)): الرواية ((الأكلة)) بضم الهمزة وفيه الحث علي مكارم الأخلاق والمواساة في الطعام، لاسيما في حق من صنعه وحمله؛ لأنه ولي حرة ودخانه، وتعلقت به نفسه وشم رائحته، وهذا كله محمول علي الاستحباب.

الحديث السابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((إذا نصح لسيده)) يقال: نصحته ونصحت له، واللام مزيدة للمبالغة، ونصيحته العبد للسيد امتثال أمره، والقيام علي ما عليه من حقوق سيده.

الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((نعما للمملوك)) فيه ثلاث لغات: أحدهما: كسر النون مع إسكان العين، والثانية كسرها، والثالثة فتح النون مع كسر العين. و ((ما)) في ((نعما)) نكرة غير موصولة ولا موصوفة بمعنى شيء، و ((أن يتوفاه)) مخصوص بالمدح، تقديره: نعم شيء للمملوك توفيه إياه.

الحديث التاسع عن جرير: قوله: ((فقد برئت منه الذمة)) ((مظ)): يعني إذا أبق إلي ديار الكفار وارتد فقد بريء منه عهد الإسلام ويجوز قتله، وإن أبق إلي بلد من بلاد الإسلام لا علي نية الارتداد لا يجوز قتله، بل هو وارد علي سبيل التهديد والمبالغة في جواز ضربه. ((وكفر)) أي ستر نعمة السيد عليه – انتهي كلامه. وقوله: ((لم تقبل له صلاة)) أي لا تكون عند الله مقبولة، وإن كانت مجزئة في الشرع.

الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((إلا أن يكون كما قال)) الاستثناء

<<  <  ج: ص:  >  >>