للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

٣٣٩٣ - عن الحسن، عن سمرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من ملك ذا رحم محرم فهو حر)). رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه. [٣٣٩٣]

٣٣٩٤ - وعن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا ولدت أمة الرجل منه فهي معتقة عن دبر منه – أو بعده -)). رواه الدارمي. [٣٣٩٤]

ــ

هذا فأنت حر؛ فإنه يجوز بيع هذا المدبر عندهم. والأول أولي؛ لأن الحديث جاء في بيع المدبر إذا أطلق، يفهم منه التدبير المطلق لا غيره، وليس كأم الولد؛ لأن سبب العتق في أم الولد أشد تأكيدا منه في المدبر، بدليل أن استغراق التركة بالدين لا يمنع عتق أم الولد ويمنع عتق المدبر، وأن أم الولد تعتق من رأس المال، والمدبر عتقه من الثلث، فظهر الفرق بينهما. واتفقوا علي جواز وطء المدبرة كما يجوز وطء أم الولد.

قوله: ((فهكذا وهكذا)) جواب للشرط، كناية عن التفريق أشتاتا علي من جاء عن يمينه وشماله وأمامه. فقوله: ((فبين يديك)) – إلي آخره – تفسير للتفريق، ((وهكذا)) نصب علي المصدر.

الفصل الثاني

الحديث الأول عن الحسن: قوله: ((من ملك ذا رحم محرم)) ((مح)): اختلفوا في عتق الأقارب إذا ملكوا، فقال أهل الظاهر: لا يعتق أحد منهم بمجرد الملك سواء الوالد والولد وغيرهما، بل لا بن من إنشاء عتق. واحتجوا بحديث أبي هريرة. وقال الجمهور: يحصل العتق في الأصول وإن علو، وفي الفروع وإن سفلوا بمجرد الملك، سواء المسلم والكافر. وتحريره: أنه يعتق عمودى النسب بكل حال. واختلفوا فيما ورائهما، فقال الشافعي وأصحابه: لا يعتق غيرهما بالملك، وقال مالك: يعتق الإخوة أيضا، وعنه رواية أنه يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة، ورواية ثالثة كمذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة: يعتق جميع ذوي [الأرحام] * المحرمة. ((قض)) قال أبو داود في كتابه: لم يحدث هذا الحديث مسندا [إلد] ** حماد بن سلمة، وقد شك فيه، ولهذا لم يقل به الشافعي، واقتصر علي عتق الأصول والفروع.

((حس)): وحديث سمرة لا يعرف مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة، ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن عمرو، ورواه بعضهم عن الحسن مرسلا. أقول: [يشم] * من سياق

<<  <  ج: ص:  >  >>