٣٣٩٦ - وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق عبدا وله مال، فمال العبد له إلا أن يشترط السيد)). رواه أبو داود، وابن ماجه. [٣٣٩٦]
٣٣٩٧ - وعن أبي المليح، عن أبيه: أن رجلا اعتق شقصا من غلام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:((ليس لله شريك)) فأجاز عتقه. رواه أبو داود. [٣٣٩٧]
٣٣٩٨ - وعن سفينة، قال: كنت مملوكا لأم سلمة، فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فقلت: إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، أعتقتني واشترطت علي. رواه أبو داود، وابن ماجه. [٣٣٩٨]
٣٣٩٩ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم)). رواه أبو داود. [٣٣٩٩]
ــ
الحديث الرابع عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((فمال العبد)) ((قض)): يريد بمال العبد ما في يده وحصل بكسبه، وإضافته إلي العبد إضافة الاختصاص دون التملك، والضمير في ((له)) في قوله: ((فمال العبد له)) لمن أعتق ((إلا أن يشترط السيد)) أي للعبد، فيكون منحة منه وتصدقا.
الحديث الخامس عن أبي المليح: قوله: ((ليس لله شريك)) ((مظ)): يعني الأولي أن يعتق جميع عبده؛ فإن العتق لله سبحانه، فإن أعتق بعضه فيكون أمر سيده نافذا فيه بعد، فهو كشريك له تعالي صورة. أقول: قد سبق أن السيد والمملوك في كونهما مخلوقين لله سواء، إلا أن الله تعالي فضل بعضهم علي بعض وجعله تحت تصرفه تمتعا. وإذا رجع بعضه إلي الأصل سرى بالغلبة إلي البعض الآخر؛ إذ ليس لله شريك في شيء من الأشياء.
الحديث السادس عن سفينة: قوله: ((وأشترط عليه)) ((خط)): هذا وعد عبر عنه باسم الشرط، وأكثر الفقهاء لا يصححون إبقاء الشرط بعد العتق؛ لأنه شرط لا يلاقي ملكا، ومنافع الحر لا يملكها غيره إلا بإجارة أو ما في معناها. ((حس)): لو قال أحد لعبد: أعتقتك علي أن تخدمني شهرا، فقبل، عتق في الحال وعليه خدمة شهر. ولو قال: علي أن تخدمني أبدا، أو قال مطلقا، فقبل، عتق في الحال وعليه قيمة رقبته للمولي. وهذا الشرط إن كان مقرونا بالعتق فعلي العبد القيمة ولا خدمة، وإن كان بعد العتق فلا يلزم الشرط ولا شيء علي العبد عند أكثر الفقهاء.