٣٤٠٠ - وعن أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء فلتحتجب منه)). رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه. [٣٤٠٠]
٣٤٠١ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((من كاتب عبده علي مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق – أو قال: عشرة دنإنير – ثم عجز فهو رقيق)). رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه. [٣٤٠١]
٣٤٠٢ - وعن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:((إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه)). رواه أبو داود، والترمذي. وفي رواية له قال:((يودي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد)). وضعفه. [٣٤٠٢]
ــ
الحديث السابع والثامن عن أم سلمة: قوله: ((فلتحتجب)) ((قض)): هذا أمر محمول علي التورع والاحتياط؛ لأنه بصدد أن يعتق بالأداء لا أنه يعتق بمجرد أن يكون واجدا للنجم؛ فإنه لا يعتق ما لم يؤد الجميع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:((المكاتب عبد ما بقي عليه درهم)) ولعله قصد به منع المكاتب عن تأخير الأداء بعد التمكن؛ ليستبيح به النظر إلي السيد، وسد هذا الباب عليه. ((تو)): قالت أم سلمة لنبهان: ماذا بقي عليك من كتابتك؟ قال: ألفا درهم، قالت: فما عندك؟ فقال: نعم، قالت: ادفع ما بقي عليك وعليك السلام، ثم ألقت دونه الحجاب، فبكى وقال: لا أعطيه أبدا، قالت: إنك والله يا بني لن ترإني أبدا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا أنه إذا كان لعبد إحداكن وفاء بما بقي عليه من كتابته، فاضربن دونه الحجاب.
الحديث التاسع والعاشر عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((يودى)) ((شف)): هو بتخفيف الدال مجهولا من ودى يدى دية أي أعطى الدية، وانتصب ((دية حر)) مفعولا به، ومفعول ((ما أدى)) أي من النجوم محذوف عائد إلي الموصول، أي بحصة ما أداه من النجوم يعطى دية حر، وبحصة ما بقي دية عبد، ((نه)): معنى الحديث أن المكاتب إذا جنى عليه جناية وقد أدى بعض كتابته، فإن الجإني عليه أن يدفع إلي ورثته بقدر ما كان أدى من كتابته دية حر، ويدفع إلي مولاه بقدر ما بقي من كتابته ديه عبد، أو كاتب علي ألف وقيمته مائة، فأدى خمسمائة ثم قتل، فلورثة العبد خمسمائة نصف دية حر، ولمولاه خمسون نصف قيمته. ((قض)): وهو دليل علي أن المكاتب يعتق بقدر ما يؤديه من النجم، وكذا الحديث الذي روى قبله، وبه قال النخعى وحده ومع ما فيه من الطعن معارض بحديثي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.