للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٣٢ - وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة قال: ((اركب أيها الشيخ! فإن الله غني عنك وعن نذرك)).

٣٤٣٣ - وعن ابن عباس: أن سعد بن عبادة [رضي الله عنهم] استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان علي أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها. متفق عليه.

٣٤٣٤ - وعن كعب بن مالك، قال: قلت يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلي الله وإلي رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمسك بعض مالك فهو خير لك)). قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. متفق عليه. وهذا طرف من حديث مطول.

ــ

بيت الله، فقال الشافعي: يمشي إن أطاق المشي، فإن عجز أراق دماً وركب. وقال أصحاب أبي حنيفة: يركب ويريق دماً سواء أطاق المشي أو لم يطقه.

الحديث السابع عن ابن عباس رضي الله عنه: قوله: ((فأفتاه أن يقضيه)) ((مح)): قال القاضي عياض: اختلفوا في نذر أم سعد هذا، فقيل: كان نذراً مطلقاً، وقيل: كان صوماً، وقيل: كان عتقاً، وقيل: صدقة. واستدل كل قائل بأحاديث جاءت في قصة أم سعد، والأظهر أنه كان نذراً في المال أو نذراً مبهما، ويعضده ما رواه الدارقطني من حديث مالك، فقال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ((استق عنها الماء)).

ومذهب الجمهور أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواجب علي الميت إذا كان غير مالي. وإذا كان مالياً كفارة أو نذر أو زكاة ولم يخلف تركة لا يلزمه، لكن يستحب له ذلك. وقال أهل الظاهر: يلزمه بهذا الحديث؛ لقوله: ((فأفتاه أن يقضيه عنها)). ودليلنا أن الوارث لم يلزمه، وحديث سعد يحتمل أنه قضى من تركتها أو تبرع به، وليس في الحديث تصريح بالتزامه ذلك، وأما غير المال فقد سبق بيانه.

الحديث الثامن عن كعب: قوله: ((أن أنخلع)) ((نه)): أي أخرج مه جميعه وأتصدق به، فأعرى منه كما يعري الإنسان إذا خلع ثوبه. أقول: هذا الانخلاع ليس بظاهر في معنى كفارة النذر، وإنما هو إما كفارة كما ذهب إليه المظهر، كأنه قال: ما أنا فيه يقتضي خلع مالي صدقة مكفرة، وإما شكراً كما في شرح مسلم. قال: فيه استحباب الصدقة وشكر النعم المتجددة لاسيما بأعظم منها.

وذلك أن كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية هم الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خروجه إلي غزوة تبوك، ثم ندموا من سوء صنيعهم ذلك، فتابوا إلي الله تعالي، فقبل توبتهم بعد أيام، وأنزل الله تعالي فيهم {وعَلي الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>