للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٣٠ - وعن ابن عباس [رضي الله عنهما] قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه)) رواه البخاري.

٣٤٣١ - وعن انس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي شيخاً يهادي بين ابنيه، فقال: ((ما بال هذا؟)) قالوا: نذر أن يمشي إلي بيت الله قال: إن الله تعالي عن تعذيب هذا نفسه لغني)). وأمره أن يركب. متفق عليه.

ــ

الحديث الخامس عن ابن عباس: قوله: ((فسأل عنه)) ((قض)): الظاهر من اللفظ أن المسئول عنه هو اسمه؛ ولذلك أجيب بذكر اسمه، وأن ما بعده زيادة في الجواب. ويحتمل أن يكون المسئول عنه حاله فيكون الأمر بالعكس. ولعل السؤال لما كان محتملا لكل واحد من الأمرين، أجابوا بهما جميعاً. وأبو إسرائيل هذا رجل من بني عامر بن لؤي من بطون قريش. وأمره صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالصوم والمخالفة لما سواه، يدل علي أن النذر لا يصح إلا فيما فيه قربة، وما لا قربة فيه فنذره لغو لا عبرة به. وبه قال ابن عمر وغيره من الصحابة، وهو مذهب مالك والشافعي. وقيل: إن كان المنذور مباحاً يجب الإتيان به؛ لما روى أن امرأة قالت: يا رسول الله! إني نذرت أن أضرب علي رأسك بالدف، قال: ((أوفي بنذرك)). وإن كان محرماً تجب كفارة اليمين؛ لما روت عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين)) ولما روى عن عقبة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((كفارة النذر كفارة اليمين)).

والجواب عن الأول أنها لما قصدت بذلك إظهار الفرح بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسرة بنصر صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، وكانت فيه مساءة الكفار والمنافقين، التحق بالقربات، مع أن الغالب في أمثال هذا الأمر أن يراد به الإذن دون الوجود. وعن الثاني أنه حديث ضعيف لم يثبت عن الثقات. وعن الثالث أنه ليس من هذا الباب؛ إذ الرواية الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين)) وذلك مثل أن تقول: لله علي نذر، ولم يسم شيئاً.

وقال أصحاب أبي حنيفة: لو نذر صوم يوم العيد لزمه صوم يوم، ولو نذر نحر ولده لزمه ذبح شاة، ولو نذر ذبح والده اتفقوا علي أنه لا يلزمه ذلك. ولعل الفرق أن ذبح الولد كان قبل الإسلام ينذرونه ويعدونه قربة بخلاف ذبح الوالد.

الحديث السادس عن أنس رضي الله عنه: وقوله: ((يهادي)) ((تو)): يقال: جاء فلان يهادي بين اثنين، إذا كان يمشي بينها معتمداً عليهما من ضعف به ((مظ)): اختلفوا فيمن نذر أن يمشي إلي

<<  <  ج: ص:  >  >>