((شف)): قال الحافظ أبو موسى: يحتمل هذا الحديث وجهاً آخر. وهو أن يكون معناه لا يقتل مؤمن بأحد من الكفار ولا معاهد ببعض الكفار وهو الحربي، ولا ينكر أن يكون لفظة واحدة يعطف عليها شيئان، يكون أحدهما راجعاً علي جميعها والآخر علي بعضها.
الحديث الثالث عشر عن أبي شريح: قوله: ((أو خبل)) الخبل بفتح الخاء المعجمة وسكون الباء فساد الأعضاء، يقال: خبل الحب قبله إذا أفسده، خبله ويخبله خبلا، ورجل خبل ومختبل، أي من أصيب بقتل نفس أو قطع عضو، يقال: بنو فلان يطالبون بدم أو خبل أي بقطع أيد وأرجل. أقول: قوله: ((بين أن يقتص)) بدل من قوله: ((بين إحدى ثلاث)) وتوضيح لما أريد من التقسيم الحاصر، وقوله:((فإن أراد الرابعة)) يدل علي الحصر، فيكون قوله:((فإن أخذ)) إلي آخره أيضاً كالتوضيح لقوله: ((فإن أراد الرابعة فخذوا علي يديه)) يعني من أراد الرابعة فهو متعد متجاوز طوره فيستحق النار، وهو من قوله تعالي:{فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ - إلي قوله - فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}. وبيان الخلود والتأبيد قد سبق في الفصل الأول في حديث أبي هريرة.
الحديث الرابع عشر عن طاوس: قوله: ((في رمي)) إلي آخره. كالبيان لقوله:((في عمية)) ((قض)): أي في حال يعمى فيها أمره، فلا يتبين قاتله ولا حال فتله. يقال: فلان في عميته أي جهله، ويقال: العمية أن يضرب الإنسان بما لا يقصد به القتل كحجر صغير وعصا خفيفة. فأفضى إلي القتل، من التعمية وهو التلبيس، والقتل بمثل ذلك تسميه الفقهاء شبه عمد.