٣٤٧٩ - وعن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية)). رواه أبو داود. [٣٤٧٩]
٣٤٨٠ - وعن أبي الدرداء، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ما من رجل يصاب بشيء في جسده، فتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه خطيئة)). رواه الترمذي، وابن ماجه. [٣٤٨٠]
الفصل الثالث
٣٤٨١ - عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة. وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لتقلتهم جميعاً. رواه مالك. [٣٤٨١]
٣٤٨٢ - وروى البخاري عن ابن عمر نحوه.
ــ
وقوله:((ومن قتل عمداً فهو قود)) ((من)) مبتدأ متضمن لمعني الشرط؛ ولذا جاء الفاء في خبره، وهو مبتدأ ثان راجع إلي ((من)) و ((قود)) خبره، أي بصدد أن يقاد منه واستوجب له، أطلق المصدر علي المفعول واستعمله باعتبار ما يؤول إليه للمبالغة. و ((من حال دونه)) أي منع المستحق من القصاص فعليه ما عليه.
الحديث الخامس عشر عن جابر: قوله: ((لا أعفي)) ((قض)): أي لا أدع القاتل بعد أخذ الدية فيعفي عنه ويرضي منه بالدية لعظم جرمه. والمراد منه التغليظ عليه والتفظيع لما ارتكبه.
الحديث السادس عشر عن أبي الدرداء: قوله: ((فتصدق)) مرتب علي قوله:
((يصاب)) ومخصص له؛ لأن المصاب به يحتمل أن يكون سماوياً، وأن يكون من العباد، فخص بالثاني لدلالة قوله:((فتصدق)) وهو العفو عن الجإني.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن سعيد: قوله: ((غيلة)) ((نه)): أي في خفية واغتيال، وهو أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد. والغيلة فعلة من الاغتيال. وقوله:((تمالأ عليه أهل صنعاء)) أي تساعدوا واجتمعوا وتعاونوا – انتهي كلامه. وتخصيص ذكر صنعاء إما لأن هؤلاء الرجال منها أو هو مثل عند العرب في الكثرة، وصنعاء موضع باليمن.