٣٥٠١ - وعنه، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((عقل شبه العمد مغلط، مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه)) رواه أبو داود. [٣٥٠١]
٢٥٠٢ - وعنه، عن أبيه، عن جده، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية. رواه أبو داود، والنسائي. [٣٥٠٢]
٣٥٠٣ - وعن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة: عبد، أو امة، أو فرس، أو بغل. رواه أبو داود، وقال: روي هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد الواسطي عن محمد بن عمرو ولم يذكر: أو فرس أو بغل. [٣٥٠٣]
٣٥٠٤ - وعن عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن)) رواه أبو داود، والنسائي. [٣٥٠٤]
٣٥٠٥ - وعن عمران بن حصين: لن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس
ــ
الحديث الثاني عشر عن عمرو:((عقل شبه العمد مغلط)) مضى بحثه في الحديث الأول من الفصل الثاني.
الحديث لثالث عشر عن عمرو: قوله: ((القائمة السادة)) ((تو)): أراد بها العين التي لم تخرج من الحدقة ولم يخل موضوعها، فبقيت في رأي العين علي ما كانت ولم تشوه خلقتها، ولم يذهب منها جمال الوجه. والحديث لو صح فإنه يحمل علي أنه أوجب فيها ثلث الدية علي معنى الحكومة. ((حس)): معنى الحكومة أن يقال: لو كان هذا المجروح عبدا كم كان ينتقص بهذه الجراحة من قيمته؟ فيجب من ديته بذلك القدر. وحكومة كل عضو لا تبلغ دية المقدرة، حتى لو جرح رأسه جراحة دون الموضحة، لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة وإن فحش شينها.
الحديث الرابع عن محمد: قوله: ((أو فرس أو بغل)) ((مح)): الغرة عند العرب أنفس شيء، وأطلقت هنا علي الإنسان؛ لأن الله تعالي خلقه في أحسن تقويم. وأما ما جاء في بعض الروايات في غير الصحيح:((أو فرس أو بغل)) فرواية باطلة، وقد أحدثها بعض السلف. ((حس)): قيل: ذكر الفرس والبغل وهم من عيسى بن يونس.
الحديث الخامس عشر عن عمرو: قوله: ((من تطيب)) ((مظ)) *: لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه معتد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء علي عاتقه. والله أعلم.
الحديث السادس عشر عن عمران: قوله: ((أن غلاما لأناس)) ((مظ)) *: هذا الغلام كان حرا