للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر، فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلي النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن، وكان أصغر القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((كبر الكبر)) – قال يحيى بن سعيد: يعني ليلي الكلام الأكبر – فتكلموا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((استحقوا قتيلكم – أو قال: صاحبكم – بأيمان خمسين منكم)). قالوا: يا رسول الله! أمر لم نره. قال: ((فتبرئكم يهود في أيمان خمسين منهم؟)) قالوا: يا رسول الله! قوم كفار. ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. وفي رواية: ((تحلفون خمسين يمينا، وتستحقون قاتلكم – أو صاحبكم -)) فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده بمائة ناقة. متفق عليه.

وهذا الباب خال عن الفصل الثاني.

ــ

بعدهم، وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به. وروي عن جماعة إبطال القسامة. واختلف القائلون بها فيما إذا كان القتل عمدا هل يجب القصاص بها أم لا؟ فقال جماعة من العلماء: يجب وهو قول مالك وأحمد وإسحاق، وقول الشافعي في القديم. وقال الكوفيون والشافعي أصح قوليه: لا يجب بل تجب الدية، واختلفوا فيمن يحلف في القسامة، فقال مالك والشافعي والجمهور: تحلف الورثة ويجب الحق بحلفهم.

((حس)): صورة قتيل القسامة أن يوجد قتيل وادعي وليه علي رجل أو علي جماعة قتله، وكان عليهم لوث ظاهر، وهو ما يغلب علي الظن صدق المدعي، كأن وجد محلتهم وكان بين القتيل وبينهم عداوة كقتيل خيبر.

الفصل الأول

الحدي الأول عن رافع: قوله: ((كبر الكبر)) وفي أكثر الروايات ((الكبر الكبر)). ((نه)): يقال: فلان كبر قومه – بالضم – إذا كان أقعدهم في النسب، وهو أن ينتسب إلي جده الأكبر بآباء أقل عددا من باقي عشيرته. وتقدير الحديث: ليبدأ الأكبر بالكلام، أو قدموا الأكبر إرشادا إلي الأدب في تقديم الأسن، ويروى ((كبر الكبير)) أي قدم الأكبر.

((مح)): المقتول عبد الله وله أخ اسمه عبد الرحمن، ولهما إبنا عم محيصة وحويصة، - وهما أكبر سنا من عبد الرحمن – فلما أراد عبد الرحمن أخو القتيل أن يتكلم، قيل له: كبر الأكبر أي ليتكلم من هو أكبر منك، وحقيقة الدعوى إنما هي لعبد الرحمن لا حق فيها لابني عمه، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم الأكبر – وهو حويصة – لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوى، بل

<<  <  ج: ص:  >  >>