للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٣٦ - وعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يكون أمتي فرقتين، فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق)) رواه مسلم.

٣٥٣٧ - وعن جرير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ((لا ترجعن بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض)) متفق عليه.

ــ

للائندام به. ((مظ)) *: أراد ب ((الدين)) الطاعة، أي إنهم يخرجون من طاعة الإمام المفترض الطاعة وينسلخون منها.

قوله: ((من الرمية)) هي فعيلة بمعنى مفعول، والياء فيه لنقل اللفظ من الوصفية إلي الاسمية.

((نه)): الرمية الصيد الذي ترميه فتقصده، يريد أن دخولهم في الدين ثم خروجهم منه ولم يتمسكوا منه بشيء، كالسهم الذي دخل في الرمية ثم نفذ فيها وتخرج منها، ولم يعلق به منها شيء.

((مظ)) *: أجمع علماء المسلمين علي أن الخوارج – علي ضلالتهم – فرقة من فرق المسلمين، وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم، وقبول شهادتهم، وسئل علي رضي الله عنه عنهم فقيل: أكفار هم فقال: من الكفر فروا. فقيل: من هم؟ قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا.

الحديث الرابع عن أبي سعيد رضي الله عنه: قوله: ((يلي قتلهم)) أي يباشر قتلهم، يقال: ولي الرجل البيع ولاية. ((شف)): قوله: ((يلي قتلهم)) إلي آخره صفة ل ((مارقة)) أي يلي قتل المارقة وهي الخوارج أولي أمتي بالحق. أقول: ويحتمل أن يراد بالحق الله سبحانه وتعالي بدلالة قوله في الحديث الآتي: ((كان أولي بالله منهم)).

فإن قلت: قوله: ((من بينهما)) يقتضي أن تكون إحدى الفرقتين علي الحق، والأخرى علي الباطل. وقوله: ((من بينهما)) يقتضي أن تكون المارقة خارجة منهما معا. قلت: هو كقوله تعالي: {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ والْمَرْجَانُ} ((الكشاف)): لما التقيا وصارا كالشيء الواحد جاز أن يقال: يخرجان منهما كما يقال: يخرجان من البحر ولا يخرجان من جميع البحر ولكن من بعضه، وتقول: خرجت من البلدة وإنما خرجت من محلة من محاله، بل من دار واحدة من دوره؛ ولهذا يحسن أن يرجع أحد الضميرين في الصفة إلي المارقة والآخر إلي قوله: ((أمتي)).

<<  <  ج: ص:  >  >>