للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٣٨ - وعن أبي بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا التقى المسلمان حمل أحدهما علي أخيه السلاح؛ فهما في جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه، دخلاها جميعا)). وفي رواية عنه: قال: ((إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار)) قلت: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: ((إنه كان حريصا علي قتل صاحبه)) متفق عليه.

٣٥٣٩ - وعن أنس، قال: قدم علي النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل فأسلموا، فاجتووا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من أبوابها وألبانها، ففعلوا فصحوا،

ــ

الحديث الخامس عن جرير رضي الله عنه: قوله: ((لا ترجعن بعدي كفارا)) ((مح)): فيه سبعة أقوال: أحدهما: أن ذلك كفر في حق المستحيل بغير حق. وثإنيها: أن المراد كفر النعمة وحق الإسلام. وثالثها: أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه. ورابعها: أنه فعل الكفار. وخامسها: نفي حقيقة الكفر أي لا تكفروا بل دوموا مسلمين. وسادسا عن الخطابي: معناه المتكفر بالسلاح، يقال: تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه. وسابعها عنه أيضا: معناه لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا قتل بعضكم بعضا. واظهر الأقوال القول الرابع، وهو اختيار القاضي عياض.

وقوله: ((يضرب)) بسكون الباء ضبطه بعض العلماء، قال أبو البقاء: هو جواب النهي علي تقرير الشرط، أي أن ترجعوا يضرب بعضكم. أقول: علي الرواية المشهورة استئناف وارد علي بيان النهي، أي أن كأن سائلا قال: كيف نرجع كفارا؟ فقيل: يضرب بعضكم رقاب بعض فعل الكفار، أو يقال: لم نرجع كفارا بعد كوننا مسلمين؟ قيل: ضرب بعضكم رقاب بعض يؤدي إلي الكفر.

الحديث السادس عن أبي بكرة: قوله: ((حمل أحدهما)) حال، و ((قد)) مقدرة، والمعنى إذا التقى المسلمان حاملان كل واحد منهما علي الآخر السلاح، ولابد من هذا التقدير ليطابق الشرط الجزاء، وهو قوله: ((فهما في جرف جهنم)) والجرف ما يجرفه السيول من الأودية. وقوله: ((فإذا قتل)) مع جوابه عطف علي الشرط الأول. وقوله: ((هذا القاتل)) أي هذا الحكم ظاهر في شأن القاتل؛ لأنه ظالم فما بال المقتول المظلوم؟.

الحديث السابع عن انس رضي الله عنه: قوله: ((نفر)) ((قض)): النفر بالتحريك قوم من ثلاثة إلي عشرة، وقد قبل: إنهم كانوا ثمإنية. و ((عكل)) اسم قبيلة أو بلدة، والمراد بها هاهنا القبيلة، ((فاجتووا المدينة)) أي كرهوا هواء المدينة واستوخموها، ولم يوافقهم المقام بها.

وإنما مثل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نهيه عن المثلة، إما لعظم جرمهم؛ فإنهم جمعوا بين الارتداد ونبذ العهد والاغتيال، وقتل النفس ونهب المال، أو لأنهم فعلوا ذلك بالرعاة فاقتص

<<  <  ج: ص:  >  >>