للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فارتدوا، وقتلوا رعاتها، واستاقوا الإبل، فبعث في آثارهم، فأتي بهم فقطع أيديهم، وأرجلهم، وسمل أعينهم، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. وفي رواية: فسمروا أعينهم، وفي رواية: أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها، وطرحهم بالحرة يستقون فيما يسقون حتى ماتوا. متفق عليه.

الفصل الثاني

٣٥٤٠ – عن عمران بن حصين، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا علي الصدقة، وينهانا عن المثلة. رواه أبو داود. [٣٥٤٠]

٣٥٤١ - ورواه النسائي عن أنس. [٣٥٤١]

٣٥٤٢ - وعن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في

ــ

منهم بمثل صنيعهم. و ((السمل)) فقأ العين، يقال: سملت عينه إذا فقأتها بحديدة محماة أو نحوها. وقوله: ((ثم لم يحسمهم)) أي لم يقطع دماً بالكي ونحوه حتى ماتوا.

((مح)): اختلفوا في معنى الحديث، فقيل: كان هذا قبل نزول الحدود، وآية المحاربة مع قطاع الطريق، والنهي عن المثلة فهو منسوخ. وقيل: ليس بمنسوخ، وفيه نزلت الآية. وإنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم قصاصاً. وقيل: النهي عن المثلة نهي تنزيه. وأما قوله: ((فما يسقون)) فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ولا نهي عن السقي. وقد أجمعوا علي أن من وجب عليه القتل واستسقى لا يمنع الماء قصداً فيجتمع عليه عذابان. وقيل: كان منع الماء هنا قصاصاً. وقال أصحابنا: لا يجوز لمن معه من الماء ما يحتاج إليه للطهارة أن يسقيه مرتداً يخاف الموت من العطش، ولو كان ذمياً أو بهيمة وجب سقيه، ولم يجز الوضوء به حينئذ.

واستدل أصحاب مالك وأحمد بهذا الحديث أن بول ما يؤكل وروثه طاهران. وأجاب أصحابنا وغيرهم من القائلين بنجاستهما بأن شربهم الأبوال كان للتداوي وهو جائز بكل النجاسات سوى المسكرات، وإنما أجاز شربهم أبوال إبل الصدقة، لأنها للمحتاجين من المسلمين وهؤلاء منهم.

الفصل الثاني

الحديث الأول والثاني عن عبد الرحمن: قوله: ((فرأينا حمرة)) ((فا)): هي طائر صغير

<<  <  ج: ص:  >  >>