للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٥٦٣ - وعن أبي هريرة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر)). متفق عليه.

٣٥٦٤ - وعن علي [رضي الله عنه]، قال: يأيها الناس أقيموا علي أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن؛ فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((أحسنت)). رواه مسلم. وفي رواية أبي داود: قال: ((دعها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليه الحد؛ وأقيموا الحدود علي ما ملكت أيمانكم)).

ــ

البريء من الذنب، وكذا لا تجلد، وأنه إن وجب عليها قصاص وهي حامل لا يقتص منها حتى تضع حملها وتضع ولدها.

الحديث التاسع عن أبي هريرة: قوله: ((الحد)) مفعول مطلق أي فليحدها حد المشروع. قوله: ((ولا يثرب عليها)) ((قض)): التثريب التإنيب والتعيير. كان تأديب الزناة قبل شرع الحد هو التثريب وحده، فأمرهم بالجلد ونهي عن الاقتصار بالتثريب. وقيل: المراد به النهي عن التثريب بعد الجلد؛ فإن كفارة لما ارتكبه، ولعله إنما سقط التغريب عن المماليك نظراً للسادة وصيانة لحقوقهم. ((مح)): فيه دليل علي وجوب حد الزنى علي الإماء أو العبيد، وأن السيد يقيم الحد عليهما، وله أن يتفحص عن جرمهما ويسمع البينة عليهما. وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة في طائفة: ليس له ذلك. وهذا الحديث صريح في الدلالة للجمهور.

وفيه دليل علي أن العبد والأمة لا يرجمان وإن كانا متزوجين. وفيه أنه لا يوبخ الزإني بل يقام عليه الحد فحسب، وفيه أن الزإني إذا تكرر منه الزنا تكرر عليه الحد فأما إذا زنى مرات ولم يحد فيكفي حد واحد للجميع. وفيه ترك مخالطة الفساق وأهل المعاصي. وهذا البيع مأمور به مستحب وليس بواجب. وقال أهل الظاهر: وفيه وجواز بيع الشيء الثمين بثمن حقير إذا كان البائع عالماً به، وإن كان جاهلا ففيه خلاف لأصحاب مالك، فإنهم لا يحوزونه خلافاً للجمهور، وعلي البائع بيان حال السلعة وعيبها للمشتري. فإن قيل: كيف يكره شيئاً لنفسه ويرتضيه لأخيه المسلم؟ فالجواب لعل الزإنية تستعفف عند المشتري بنفسها أو يصونها، أو بالإحسان إليها والتوسعة عليها أو يزوجها.

الحديث العاشر عن علي رضي الله عنه: قوله: ((أن أقتلها)) هو مفعول ((فخشيت)) و ((جلدتها)) مفسر لعامل ((أنا)) المقدم بعد ((إن)) الشرطية كقول الحماسي:

وإن هو لم يحمل علي النفس ضيمها فليس إلي حسن الثناء سبيل

<<  <  ج: ص:  >  >>