أن يخطئ في العقوبة)). رواه الترمذي، وقال: قد روى عنها ولم يرفع وهو أصح. [٣٥٧٠]
٣٥٧١ - وعن وائل بن حجر، قال: استكرهت امرأة علي عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد، وأقامه علي الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهراً. رواه الترمذي.
٣٥٧٢ - وعنه: أن امرأة خرجت علي عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، فتلقاها رجل فتجللها. فقضى حجته منها، فصاحت وانطلق، ومرت عصابة من المهاجرين فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا، فأخذوا الرجل، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها:((اذهبي فقد غفر الله لك)) وقال للرجل الذي وقع عليها: ((ارجموه)) وقال: ((لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم)) رواه الترمذي، وأبو داود. [٣٥٧٢].
٣٥٧٥ - وعن جابر: أن رجلاً زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم. رواه أبو داود.
ــ
الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((أن يخطئ)) ((مظ)): أي بأن يخطئ أو لأن يخطئ، يعني ادفعوا الحدود ما استطعتم قبل أن تصل إلي، فإن الإمام إذا سلك سبيل الخطأ في العفو الذي صدر منه خير من أن يسلك سبيل الخطأ في الحدود؛ فإن الحدود إذا وصلت إليه وجب عليه الإنفاذ. أقول: نزل معنى هذا الحديث علي معنى الحديث السابق، وهو ((تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب)) وجعل الخطاب في الحديث لعامة المسلمين، ويكن أن ينزل علي حديث أبي هريرة في قصة رجل ويريده في قصة ماعز فيكون الخطاب للأئمة لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل:((أبك جنون؟))، ثم قوله:((أحصنت؟)) ولماعز ((أبه جنون؟)) ثم قوله: ((أشربت؟)) لأن كل هذا تنبيه علي أن للإمام أن يدرأ الحدود بالشبهات، فيكون قوله:((فإن الإمام)) مظهر أقيم مقام المضمر علي سبيل الالتفات من الغيبة حثاً له علي إظهار الرأفة والرحمة، يعني في حق إمام المسلمين وقائدهم أن يرجح سبيل العفو علي العقوبة، و ((أن)) في ((أن يخطئ)) مصدرية، وهو خبر ((إن)) أي إن الإمام خطؤه في العفو خير من خطئه في العقوبة.
الحديث السابع عن وائل: قوله: ((ولم يذكر أنه جعل لها مهراً)) ((مظ)): لا يدل هذا علي عدم وجوب المهر؛ لأنه ثبت وجوبه لها بإيجابه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخر.
الحديث الثامن عن وائل: قوله: ((فتجللها)) ((قض)): أي غشيها وجامعها، من الجلال كنى به عن الوطء كما كنى عنه بالغشيان.