للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٥٧٤ – وعن سعيد بن سعد بن عبادة، أن سعد بن عبادة أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل – كان في الحي – مخدج سقيم، فوجد علي أمة من إمائهم يخبث بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((خذوا له عثكالاً فيه مائة شمراخ، فاضربوه ضربة)). رواه في ((شرح السنة)) وفي رواية ابن ماجه نحوه [٣٥٧٤]

٣٥٧٥ - وعن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول)). رواه الترمذي وابن ماجه. [٣٥٧٥]

٣٥٧٦ - وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أتى بهيمة فاقتلوه

ــ

الحديث التاسع عن جابر: قوله: ((فأمر)) ليس خبر لـ ((أن)) وإن كان اسمها نكرة موصوفة لعدم شيوعه وإبهامه، بل هو معطوف علي محذوف، هو خبر ((أن)) أي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقرينة قوله: ((ثم أخبر أنه محصن)). [((قض))]: فيه دليل علي أن أحد الأمرين لا يقوم مقام الآخر، وعلي أن الإمام إذا أمر بشيء من الحدود، ثم بان له أن الواجب غيره، عليه المصير إلي الواجب الشرعي.

الحديث العاشر عن سعيد: قوله: ((مخدع سقيم)) المخدع الناقص الخلق والعثكال الغصن الذي يكون عليه أغصان صغار، وكل واحد من تلك الأغصان يسمى شمراخاً، و ((يخبث)) أي يزنى بها، فإن الزنا من [أخبث] الفعل. ((قض)): فيه دليل علي أن الإمام ينبغي أن يراقب المجلود ويحافظ علي حياته، وأن حد المريض لا يؤخر إلا إذا كان له أمد مؤخر كالحبل، لحديث علي رضي الله عنه. وقال: مالك وأصحاب أبي حنيفة: يؤخر الحد إلي أن يبرأ، وقد عد الحديث من المراسيل؛ فإن سعيداً لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنه سمعه من أبيه أو غيره، وهو وإن كان كذلك فهم محجوجون به؛ إذ المراسيل مقبولة عندهم.

الحديث الحادي عشر عن عكرمة: قوله: ((فاقتلوا الفاعل)) ((حس)): اختلفوا في حد اللوطي، فذهب الشافعي في أظهر قوليه، وأبو يوسف ومحمد إلي أن حد الفاعل حد الزنا: إن كان محصنا يرجم، وإن لم يكن محصناً يجلد مائة جلدة، وعلي المفعول به عند الشافعي علي هذا القول جلد مائة وتغريب عام رجلا كان أو امرأة، محصناً كان أو غير محصن؛ لأن التمكين في الدبر لا يحصنها فلا يلزمها حد المحصنات. وذهب قوم إلي أن الواطئ يرجم محصناً كان أو غير محصن، وبه قال مالك وأحمد، والقول الآخر للشافعي أنه يقتل الفاعل والمفعول به، كما هو ظاهر الحديث. وقد قيل في كيفية قتلهما: هدم بناء عليهما، وقيل: رميهما من شاهق كما فعل بقوم لوط، وعند أبي حنيفة يعزر ولا يحد.

الحديث الثاني عشر عن ابن عباس: قوله: ((وقد فعل بها)) تحقيق ذلك أن كل ما أوجده الله

<<  <  ج: ص:  >  >>