للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

واقتلوها معه)). قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئاً، ولكن أراه كره أن يؤكل لحمها أو ينتفع بها وقد فعل بها ذلك. رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه. [٣٥٧٦]

٣٥٧٧ - وعن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أخوف ما أخاف علي أمتي عمل قوم لوط)). رواه الترمذي، وابن ماجه. [٣٥٧٧]

٣٥٧٨ - وعن ابن عباس: أن رجلا من بني بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات، فجلده مائة، وكان بكراً، ثم سأله البينة علي المرأة فقالت: كذب والله يا رسول الله! فجلد حد الفرية. رواه أبو داود. [٣٥٧٨]

٣٥٧٩ - وعن عائشة، قالت: لما نزل عذري، قام النبي صلى الله عليه وسلم علي المنبر، فذكر ذلك، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم. رواه أبو داود. [٣٥٧٩]

ــ

تعالي في هذا العالم جعله صالحاً لفعل خاص، فلا يصلح لذلك العمل سواه؛ فإن المأكول من الحيوان خلق لأكل الإنسان إياه لا لقضاء شهوته منه، والذكر من الإنسان خلق للفاعلية والأنثى للمفعولية ووضع فيهما الشهوة لتكثير النسل بقاء لنوع الإنسان، فإذا عكس كان إبطالاً لتلك الحكمة، وإليه أشار قوله تعالي: {إنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ} أي لا حامل لكم عليه إلا مجرد الشهوة من غير داع آخر، ولا ذم أعظم منه؛ لأنه وصف لهم بالبهيمية، وأنه لا داعي لهم من جهة العقل ألبتة كطلب النسل والتخلي إلي العبادة ونحوه. والله أعلم بالصواب.

((مظ)): قال مالك والشافعي في أظهر قوليه وأحمد وأبو حنيفة: إنه يعزر، وقال إسحاق: يقتل إن عمل ذلك مع العلم بالنهي. والبهيمة قيل: إن كانت مأكولة تقتل، وإلا فوجهان: القتل لظاهر الحديث، وعدم القتل للنهي عن ذبح الحيوان إلا لأكله.

الحديث الثالث عشر عن جابر: قوله: ((إن أخوف ما أخاف)) أضاف أفعل إلي ((ما)) وهي نكرة موصوفة؛ ليدل علي أنه إذا استقصى الأشياء المخوف منها شيئاً بعد شيء لم يوجد شيء أخوف من فعل قوم لوط.

الحديث الرابع عشر عن ابن عباس: قوله: ((حد الفرية)) الفرية الكذب، والمراد به هاهنا القذف.

<<  <  ج: ص:  >  >>