للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٩٩ - وروى نحوه ابن ماجه، عن عبد الله بن صفوان، عن أبيه.

٣٦٠٠ - والدرامي عن ابن عباس.

٣٦٠١ - وعن بسر بن أرطاة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تقطع الأيدي في الغزو)). رواه الترمذي، والدارمي. وأبو داود، والنسائي، إلا أنهما قالا: ((في السفر)) بدل ((الغزو)) [٣٦٠١].

ــ

غيرها كالاختلاس والانتهاب والغضب؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلي السرقة؛ ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستغاثة إلي ولاة الأمور، ويسهل إقامة البينة عليه بخلافها، فيعظم أمرها واشتدت عقوبتها؛ ليكون أبلغ في الزجر عنها.

قوله: ((فهلا قبل أن تأتيني به؟)) أي فهلا تصدقت وتركت حقك قبل وصوله إلي؛ فالآن قطعة واجب ليس لك حق فيه بل هو حق الشرع.

الحديث الثامن عن بسر: قوله: ((لا تقطع الأيدي في الغزو)) [((مظ))]: يشبه أن يكون إنما أسقط عنه العزو الحد؛ لأنه لم يكن إماماً، وإنما كان أميراً أو صاحب جيش، وأمير الجيش لا يقيم الحدود في أرض الحرب علي مذهب بعض الفقهاء، إلا إن يكون إماماً أو أميراً واسع المملكة، كصاحب العراق أو الشام أو مصر فإنه يقيم الحدود في عسكره، وهو قول أبي حنيفة. وقال الأوزاعي: لا يقطع أمير العسكر حتى يقفل من الدرب فإذا قفل قطع، وأما أكثر الفقهاء فإنهم لا يفرقون بين أرض الحرب وغيرها، ويرون إقامة الحدود علي من ارتكبها، كما يرون وجوب إقامة الفرائض والعبادات عليهم في دار الإسلام والحرب سواء. ((تو)): ولعل الأوزاعي رأي فيه احتمال افتتان المقطوع بأن يلحق بدار الحرب، أو رأي أنه إذا قطعت يده والأمير متوجه إلي العدو، ولم يتمكن من الدفع ولا يغني غني فيترك إلي أن يقفل الجيش.

((قض)): ولعله صلى الله عليه وسلم أراد به المنع من القطع فيما يؤخذ من المغانم. أقول: هذا التركيب من باب ترتيب الحكم علي الوصف المناسب؛ إذ لا بد من جمع الأيدي، والتقييد بعزو من عانده، فالمناسب أن يقال: لا تقطع أيديهم لئلا تقع الفرقة والوهن فيمن يجاهد في سبيل الله؛ ولإرادة التفرق والوهن ورد ((اجعل الفساق يداً يداً)) أي فرق بينهم. وقولهم: [((تفرقوا أيدي سبا))] والسفر المذكور في الرواية الأخرى مطلق يحمل علي المقيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>