للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٩٥ - وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح والجرين، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن)). رواه مالك.

٣٥٩٦ - وعن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس علي المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا)). رواه أبو داود.

٣٥٩٧ - وعنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((ليس علي خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع)). رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي.

٣٥٩٨ - وروى في ((شرح السنة)): أن صفوان بن أمية قدم المدينة، فنام في المسجد، وتوسد رداءه، فجاء سارق، وأخذ رداءه، فأخذه صفوان، فجاء به إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أن تقطع يده. فقال صفوان: إني لم أرد هذا، هو عليه صدفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فهلا قبل أن تأتيني به)).

ــ

((مح)): قالوا: الحرز مشروط فلا قطع إلا فيما سرق من حرز، والمعتبر فيه العرف فما لم يعده العرف حرزاً لذلك الشيء فليس بحرز له، ويشترط أن لا يكون للسارق في المسروق شبهة، فإن كنت لم يقطع، ويشترط أن يطالب المسروق منه بالمال.

الحديث الثالث عن عبد الله: قوله: ((ولا في حريسة جبل)) ((نه)): الحريسة فعلية بمعنى مفعلة أي أن لها من يحرسها ويحفظها. ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها. يقال: حرس يحرس حرساً إذا سرق فهو حارس ومحترس، أي ليس فيما يسرق من الجبل قطع. ومنه الحديث إنه سئل عن حريسة الجبل فقال: ((فيها غرم مثلها وجلدات نكالا، فإذا أواها المراح)) – وهو ما تأوى إليه الإبل والغنم بالليل – ففيها القطع)). ويقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلي مراحها: حريسة. وفلان يأكل الحريسات إذا سرق أغنام الناس وأكلها، والاحتراس أن يسرق الشيء من المرعي.

الحديث الرابع إلي السابع عن جابر: قوله: ((ولا مختلس)) المغرب: الاختلاس أخذ الشيء من ظاهر بسرعة. ((مظ)): ليس علي المغير والمختلس والخائن قطع، ولو كان المأخوذ نصاباً أو قيمته؛ لأن شرطه إخراج ما هو نصاب أو قيمته من الحرز.

((مح)): قال القاضي عياض: شرع الله تعالي إيجاب القطع علي السرقة، ولم يجعل ذلك في

<<  <  ج: ص:  >  >>