٣٥٩٣ - عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال:((لا قطع في ثمر ولا كثر)). رواه مالك والترمذي، وأبو داود، والنسائي، والدارمي، وابن ماجه.
٣٥٩٤ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن الثمر المعلق قال: ((من سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن؛ فعليه القطع)). رواه أبو داود، والنسائي. [٣٥٩٤]
ــ
الحديث الثاني والثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((لعن الله السارق)) ((مح)): فيه جواز لعن غير المعين من العصاة؛ لأنه لعن الجنس مطلقاً، قال تعالي:{أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلي الظَّالِمِينَ} وأم المعين فلا يجوز لعنه. أقول: لعل المراد من اللعن الإهانة والخذلان، كأنه قيل: لما استعمل أعز شيء عنده في أهون شيء وأحقره خذله الله وأهانه حتى قطع.
الفصل الثاني
الحديث الأول عن رافع: قوله: ((في ثمر)) ((نه)) الثمر الرطب ما دام علي رأس النخلة فإذا قطع فهو الرطب، فإذا كنز – بالكاف والنون والزاي – فهو التمر. قوله:((ولا كثر)) ((فا)): الكثر جمار النخل وهو شحمه الذي يخرج الكافور، وهو وعاء الطلع من جوفه سمي جماراً وكثراً؛ لأنه أصل الكوافير، والمحل الذي يجتمع ويكثر فيه. ((حس)): ذهب أبو حنيفة إلي ظاهر الحديث فلم يوجب القطع في سرقه شيء من الفواكه الرطبة، سواء كانت محرزة أو غير محرزة، وقاس عليه اللحوم والألبان والأشربة والجوز، وأوجب الآخرون القطع في جمعيها إذا كانت محرزة، وهو قول مالك والشافعي، وتأول الشافعي الحديث علي الثمار المعلقة غير المحرزة، وقال: نخيل المدينة لا حوائط لأكثرها، فلا تكون محرزة، والدليل عليه حديث عمرو بن شعيب. وفيه دليل علي أن ما كان منها محرزاً يجب القطع بسرقته.
الحديث الثاني عن عمرو: قوله: ((قال: من سرق منه شيئاً)) إلي آخره. فإن قلت: كيف طابق هذا جواباً عن سؤاله عن الثمر المعلق، فإنه سئل هل تقطع في سرقة الثمر المعلق؟ وكان ظاهر الجواب أن يقال: لا، فلم أطنب ذلك الإطناب؟ قلت: ليجيب عنه معللا كأنه قيل: لا يقطع لأنه لم يسرق من الحرز، قوله ((أن يؤويه الجرين)) ((نه)): هو موضع تجفيف. التمر، وهو له كالبيدر للحنطة، ويجمع علي جرن بضمتين.