للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)). متفق عليه. وفي رواية لمسلم، قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة فكلموه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ثم ذكر الحديث بنحو ما تقدم.

الفصل الثاني

٣٦١١ - عن عبد الله بن عمر، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من حالت شفاعته دون حد من حدود الله؛ فقد ضاد الله. ومن خاصم في باطل وهو يعلمه؛ لم يزل في سخط الله تعالي حتى ينزع. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه؛ أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال)). رواه أحمد، وأبو داود. وفي رواية للبيهقي في

ــ

لها. قوله: ((ومن يجترئ عليه إلا أسامة)) عطف علي محذوف أي لا يجترئ عليه منا أحد لمهابته، ولما لا تأخذه في دين الله رأفة، وما يجترئ عليه إلا أسامة.

((مح)): معنى يجترئ يتجاسر عليه بطريق الإدلال، وهذه منقبة ظاهرة لأسامة. وقوله: ((تستعير المتاع)) المراد أنها قطعت بالسرقة، وإنما ذكرت العارية تعريفاً لها لا لأنها سبب القطع. وإنما لم تذكر السرقة في هذه الرواية؛ لأن المقصود منها عند الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدود لا الإخبار عن السرقة.

قال الجمهور: لا قطع علي من جحد العارية، وقال أحمد وإسحاق: يجب القطع في ذلك، وقد أجمعوا علي تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلي الإمام لهذا الحديث، وعلي أنه يحرم التشفيع فيه، فأما قبل البلوغ فقد أجاز فيها أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس، وأما المعاصي التي يجب فيها التعزيز فتجوز الشفاعة والتشفيع فيها، سواء بلغت الإمام أم لا؛ لأنها أهون، بل هي مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى.

الفصل الثاني

الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((من حالت شفاعته دون حد)) أي قدامه فيحجز عن الحد بعد وجوبه عليه بأن بلغ الإمام، وإنما قال: ((فقد ضاد الله)) لأن حدود الله حماه ومن استباح حمى الله وتعدى طوره، ونازع الله تعالي فيما حماه فقد ضاد الله. قوله: ((ردغة الخبال)) ((نه)): جاء تفسيرها في الحديث أنها عصارة أهل النار، والردغة – بسكون الدال وفتحها – طين ووحل كثير، ويجمع علي ردغ ورداغ. والخبال في الأصل الفساد، ويكون في الأفعال والأبدان والعقول. ((قض)): وخروجه مما قال أن يتوب عنه ويستحل من المقول فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>