٣٦٣٩ - وعن جابر، أن رجلاً قدم من اليمين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((أو مسكر هو؟)) قال: نعم. قال:((كل مسكر حرام، إن علي الله عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال)). قالوا: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال:((عرق أهل النار – أو عصارة أهل النار)) رواه مسلم.
٣٦٤٠ - وعن أبي قتادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن خليط التمر والبسر، وعن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط الزهو والرطب. وقال:((انتبذوا كل واحد علي حدة)). رواه مسلم.
ــ
((مح)): قيل: يدخل الجنة ويحرم عليها شربها؛ فإنها من فاخر أشربة أهل الجنة، فيحرمها هذا العاصي بشربها في الدنيا. وقيل: إنه ينسى شهوتها؛ لأن الجنة فيها كل ما تشتهي الأنفس. وقيل: لا يشتهيها وإن ذكرها، فيكون هذا نقص عظيم لحرمانه أشرف نعيم الجنة.
الحديث السادس عن جابر: قوله: ((الذرة)) قال الجوهري: الذرة حب معروف، وأصله ذرو أو ذري والهاء عوض. قوله:((إن علي الله عهداً)) ضمن عهدا معنى الحتم وعداه بـ ((علي))، قال تعالي:{كَانَ عَلي رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًا} أي كان ورودهم وسقيهم من طينة الخبال واجباً علي الله وعيداً، أوجبه علي نفسه وأوعد عليه وعزم علي أن لا يكون غيرهما، وفيهما معنى الحلف والقسم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:((إلا تحلة القسم)) وقوله: ((حلف ربي عز وجل: بعزتي! لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر إلا سقيته من الصديد مثلها)).
وقوله:((لمن يشرب)) اللام بيان كأنه لم قيل: إن علي الله عهداً قيل: هذا العهد لمن؟ قيل: لمن يشرب المسكر، نحوه قوله تعالي:{لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}.
الحديث السابع عن أبي قتادة: قوله: ((نهي عن خليط التمر)) ((قض)): إنما نهي عن الخلط، وجوز إنباذ كل واحد وحده؛ لأنه ربما أسرع التغير إلي أحد الجنسين، فيفسد الآخر، وربما لم يظهر فيتناوله محرماً. ((مظ)): قال مالك وأحمد: يحرم شرب نبيذ خلط فيه شيئان، وإن لم يسكر؛ عملا بظاهر الحديث، وهو أحد قولي الشافعي، وقال أبو حنيفة: لم يحرم إن لم يكن مسكراً وهو القول الثاني للشافعي.