٣٦٤١ - وعن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتخذ خلاً؟ فقال:((لا)). رواه مسلم.
٣٦٤٢ - وعن وائل الحضرمي، أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فنهاه. فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال:((إنه ليس بدواء ولكنه داء)). رواه مسلم.
الفصل الثاني
٣٦٤٣ - عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال)) رواه الترمذي. [٣٦٤٣]
ــ
الحديث الثامن عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((فقال: لا)) ((مح)): هذا دليل الشافعي والجمهور علي أنه لا يجوز تخليل الخمر بنحو خبز أو بصل أو غيرهما مما يلقي فيها، فهي باقية علي نجاستها، وينجس ما ألقى فيها، فلا يطهر أبداً. أما إذا نقلت من الشمس إلي الظل ومن الظل إلي الشمس، ففي طهارتها وجهان: أصحهما تطهر عند أصحابنا. وقال الأوزاعي والليث أبو حنيفة: تطهر بالتخليل. وعن مالك ثلاث روايات: أصحها أن التخليل حرام، فلو خللها عصى وطهرت.
الحديث التاسع عن وائل: قوله: ((إنه ليس بدواء)) ((مح)): فيه تصريح بأنها ليست بدواء فيحرم التداوي بها، فإذا لم يكن فيها دواء فكأنه تناولها بلا سبب، وأما إذا غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به إلا الخمر فيلزمه الإساغة بها؛ لأن حصول الشفاء بها حينئذ مقطوع به، بخلاف التداوي.
الفصل الثاني
الحديث الأول عن عبد الله: قوله: ((لم يقبل الله صلاة له)) ((شف)): إنما خص الصلاة بالذكر لأنها أفضل عبادات البدن، أي إذا لم تقبل منه الصلاة التي هي أفضل عبادات البدن، فلأن لا تقبل له عبادة أصلا كان أولي.