٣٦٤٤ - ورواه النسائي، وابن ماجه، والدارمي، عن عبد الله بن عمرو. [٣٦٤٤]
٣٦٤٥ - وعن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((ما أسكر كثيره فقليله حرام)) رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه. [٣٦٤٥]
٣٦٤٦ - وعن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام)). رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود. [٣٦٤٦]
ــ
((مظ)): وهذا وأمثاله مبني علي الزجر ولا يسقط عنه فرض الصلاة إذا أداها بشرائطها، ولكن ليس ثواب صلاة الفاسق كثواب صلاة الصالح، بل الفسق ينفي كمال الصلاة وغيرها من الطاعات. وقوله:((فإن تاب لم يتب الله عليه)) أي فإن تاب بلسانه، وقلبه عازم علي أن يعود إليه لا تقبل توبته، أما لو تاب علي الإخلاص ثم اتفق عوده إلي ذلك الذنب، ثم تاب توبة قبلت توبته، وإن اتفقت ألف مرة.
أقول: قد نقلنا غير مرة عن الشيخ محيي الدين: أن لكل طاعة اعتبارين: أحدهما سقوط القضاء عن المؤدي، وثإنيهما ترتب حصول الثواب عليه، فهذا المصلي وإن سقط عند القضاء فلا يترتب علي فعله الثواب، فعبر عن عدم ترتب الثواب بعدم قبول الصلاة. ويمكن أن يقال: إن قوله: ((إن تاب لم يتب الله عليه)) محمول علي إصراره وموته علي ما كان عليه؛ فإن عدم قبول التوبة لازم للموت علي الكفر والمعاصي، كأنه قيل: من فعل ذلك وأصر عليه ومات مات عاصياً؛ ولذلك عقبه بقوله:((وسقاه من نهر الخبال)).
ونظيره قوله تعالي:{إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ} الكشاف: فإن قلت: قد علم أن المرتد كيفما ازداد كفراً فإنه مقبول التوبة إذا تاب، فما معنى لن تقبل توبتهم؟ قلت: جعلت عبارة عن الموت علي الكفر؛ لأن الذي لا تقبل توبته من الكفار هو الذي يموت علي الكفر وكأنه قال: إن اليهود والمرتدين مائتون علي الكفر داخلون في جملة من لا تقبل توبتهم.