٣٦٧٨ - وعنه: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أتاكم وأمركم جميع علي رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم؛ فاقتلوه)) رواه مسلم.
٣٦٧٩ - وعن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من بايع إماماً، فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه؛ فاضربوا عنق الآخر)) رواه مسلم.
٣٦٨٠ - وعن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها)) متفق عليه.
ــ
قوله:((كائناً من كان)) حال فيه معنى الشرط، أي ادفعوا من خرج علي الإمام بالسيف، وإن كان أشرف وأعلم، وترون أنه أحق وأولي، هذا المعنى أظهر في لفظة ((ما)) كما في المتن؛ لأنه مجرى حينئذ علي صفة ذوي العلم، كما في قوله تعالي:{ونَفْسٍ ومَا سَوَّاهَا} أي عظيم القدرة علي الشأن.
الحديث الثامن عشر عن عرفجة: قوله: ((أن يشق عصاكم)) ((نه)): يقال: شق العصا أي فارق الجماعة. أقول: هذا تمثيل شبه اجتماع الناس واتفاقهم علي أمر واحد بالعصا إذا لم تشق، وافتراقهم من ذلك الأمر بشق العصا، ثم كنى به عنه فضرب مثلا للتفريق، يدل علي هذا التأويل قوله:((أمركم جميع علي رجل)) حيث أسند الجميع إلي ((الأمر)) إسناداً مجازياً؛ لأنه سبب اجتماع الناس.
الحديث التاسع عشر عن عبد الله: قوله: ((فأعطاه صفقة يده)) ((نه)): الصفقة المرة من التصفيق باليد؛ لأن المتعاهدين يضع أحدهما يده في يد الآخر كما يفعل المتبايعان، والمراد بثمرة القلب خالص العهد.
أقول: الفاء في ((فأعطاه)) كما هي في قوله تعالي: {فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ} إذا كانت التوبة عين القتل؛ إذ الصفقة الحاصلة بين المتبايعين، وكذلك إعطاء ثمرة القلب التي هي خلاصة الإنسان ليست إلا عين المبايعة. فإذا اجتمع الظاهر والباطن مع صاحبه فوجب أن يقاتل مع من ينازعه، وجمع الضمير في ((فاضربوه)) بعد ما أفرد في ((فليطعه)) نظراً إلي لفظة ((من)) تارة ومعناها أخرى. وقوله:((عنق الآخر)) وضع موضع عنقه إيذاناً بأن كونه آخراً يستحق ضرب العنق تقريراً للمراد وتحقيقاً له.
الحديث العشرون عن عبد الرحمن: قوله: ((وكلت إليها)) أي فوضت إلي الإمارة، ولا شك